الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرج الشافعي، وعبد الرزاق (1)، عن مجاهد مرسلا: أن رجالا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن؛ فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها.
وهذا - مع إرساله - لا تقوم به الحجة.
وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه؛ فلا وجه له؛ لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة؛ إنما ضرب للعدة مقادير كما في القرآن، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل؛ لأنه يدعي إما فقد شرط؛ أو وجود مانع، وكلاهما خلاف الأصل.
ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض - في اعتبار العلم وعدمه؛ كما وقع في كتب الفروع -؛ لا مستند له إلا خيالات مختلة.
(
[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )
(
[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)
(ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود (2) ، والحاكم - وصححه -
(1) • (12077) . (ن)
(2)
• (1 / 336) ؛ ومن طريقه البيهقي (7 / 449) .
وفيه شريك القاضي؛ وهو ضعيف من قبل حفظه؛ لكنه قوي بالشواهد. (ن)
من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس:
" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
ولما أخرجه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره.
وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا، حتى يضعن ما في بطونهن.
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة.
وفي إسناده ضعف وانقطاع.
وأخرج أحمد، والطبراني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقعن رجل على امرأة؛ وحملها لغيره "؛ وفي إسناده بقية، والحجاج بن أرطاة؛ وهما مدلسان.
وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوبة.
وكذلك حديث رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره "؛ أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود (1) ، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني،
(1) • (1 / 336) ، والبيهقي (7 / 449) ؛ وإسناده حسن. (ن)
والبيهقي، والضياء المقدسي، وابن حبان - وصححه -، والبزار - وحسنه -.
وهو - كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها -؛ كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان؛ لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره.
وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال:" لا تسق ماءك زرع غيرك ".
وأصله في " النسائي ".
وأخرج البخاري عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت؛ فلتستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.
ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو مجوز حملها - الأدلة الواردة في المسبية؛ لأن العلة واحدة، وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن تصدق عليه تلك العلة، وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء البكارة، ولكنه في غاية الندرة؛ فلا اعتبار به.
وأما ما أخرجه البخاري، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه سبية، فأصبح وقد اغتسل، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم ينكره؛ بل قال في بعض الروايات:" لنصيب علي أفضل من وصيفة "؛ فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا؛ جمعا بين الأدلة، أو أنه قد كان مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل.
(ومنقطعة الحيض) تستبرأ (حتى يتبين عدم حملها) ؛ لأنه لا يمكن العلم
بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض؛ بل المفروض أنه منقطع لعارض؛ أو أنها ضهيأ (1) .
وأما من قد بلغت سن الإياس من الحيض؛ فقد صار حملها مأيوسا كحيضها، ولا اعتبار بالنادر.
(ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا، ولا يلزم) الاستبراء (على البائع ونحوه) ؛ لعدم الدليل على ذلك؛ لا بنص ولا بقياس صحيح؛ بل هو محض رأي.
(1) في " القاموس ": " والضهيأ - كعسجد -: المرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها ولا ثدي؛ كالضهيأة ". اه. بتصرف. (ش)