الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخفى عليه مثل ذلك.
وقد قيل: إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا.
(
[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)
(ومن ملك رحمه عتق عليه) ؛ لحديث سمرة - عند أحمد (1) ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ملك ذا رحم محرم فهو حر ".
ولفظ أحمد: " فهو عتيق "؛ وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال مشهور، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
وأخرج النسائي، والترمذي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "، وهو من رواية ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عنه؛ قال النسائي: حديث منكر، ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة، وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث.
(1) • في " المسند "(5 / 15، 18، 20) ، وأبو داود (3 / 164) ، والترمذي (2 / 290 - 291) ، وابن ماجه (2 / 107) ؛ وهو منقطع كما بينه الشارح.
وأخرجه الحاكم (2 / 214) من هذا الوجه، وقال:" حديث صحيح "، ووافقه الذهبي {
لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده، وقد أخرجه الحاكم، وابن ماجه، والترمذي معلقا، وقال:" وهو حديث خطأ عند أهل الحديث "، وذكر نحوه البيهقي، (10 / 289) .
ورده ابن التركماني في " الجوهر النقي "؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة، ولا يجوز توهيمه بدون حجة، وهو الصواب} (ن)
لكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره، وحديثه في " الصحيحين "، وقد صحح حديثه - هذا - ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان.
وأخرج أبو داود، والنسائي عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة؛ وهو من رواية قتادة عنه؛ ولم يسمع منه.
أقول: الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو عن مقال، ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال.
ولا يعارضها حديث أبي هريرة - الآتي - عند مسلم.
وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد.
وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته، وزاد مالك: الإخوة.
ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة - عند مسلم وغيره - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد عن والده؛ إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه فيعتقه ":
لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك.
وزاد في " حاشية الشفاء ": " لأن الإعتاق ههنا - وإن كان ظاهرا في الإنشاء بعد الشراء -؛ فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا ". انتهى.