الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حديث أبي هريرة، وفي إسناده طلق بن غنام، عن شريك (1) .
وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التياح، عن أنس، وفي إسناده أيوب بن سويد، وهو مختلف فيه، وقد تفرد به؛ كما قال الطبراني.
وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من حديث أبي بن كعب، وفي إسناده من لا يعرف.
وأخرجه أيضا الدارقطني (2) عنه.
وأخرجه البيهقي، والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف.
وأخرجه الدارقطني، والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم من حديث أنس.
وأخرجه أحمد، وأبو داود، والبيهقي عن رجل من الصحابة؛ وفي إسناده مجهول غير الصحابي.
(
[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)
(ولا ضمان عليه إذا تلفت) العين المستعارة أو المستودعة (بدون جنايته
(1) • هذا يوهم أنهم أخرجوه عن شريك وحده، وهو ضعيف الحفظ كما هو معروف؛ وليس الأمر كما أوهم؛ بل رووه جميعا؛ أبو داود (2 / 108) ، والترمذي (2 / 252) ، والحاكم (2 / 46) ، والدارمي - أيضا - (2 / 264) ، والطحاوي في " المشكل "(2 / 338) ، والخرائطي في " مكارم الأخلاق "(ص 30) ؛ من طريق شريك، وقيس بن الربيع - معا -؛ عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
فالإسناد بهذه المتابعة حسن، وقد قواه من ذكر المؤلف، وصححه الذهبي في " التلخيص "، ولا شك في صحة الحديث إذا نظر إلى شواهده المذكورة، ولهذا قواه السخاوي، والشوكاني، وغيرهما. (ن)
(2)
• في " سننه "(ص 313) . (ن)
وخيانته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا ضمان على مؤتمن "؛ أخرجه الدارقطني (1) ؛ وفي إسناده ضعف.
وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن؛ إلا لجناية منه على العين (2) ؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ:
" ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ".
والمغل: هو الخائن، والجاني خائن.
وأما المستعير؛ فقد ذهب إلى أنه لا يضمن - إلا لجناية أو خيانة -: الحنفية والمالكية، وحكى في " الفتح " عن الجمهور: أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده؛ إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم (3) - وصححه - من حديث الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد
(1) • (ص 306) ، ومن طريقه البيهقي (6 / 289) ؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب
…
به.
ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم (3 / 2 / 323)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا؛ فهو مجهول؛ وكأنه لذلك قال البيهقي:" إسناده ضعيف ".
لكن لم يتفرد به: فأخرجه الدارقطني من طريق عبيدة بن حسان، وابن ماجه (2 / 73) من طريق المثنى، والبيهقي تعليقا، والخلعي موصولا (20 / 50 / 2) ؛ من طريق ابن لهيعة، كلهم، عن عمرو بن شعيب
…
.
فهذه طرق يشد بعضها بعضا؛ فالحديث في نقدي حسن، والله أعلم. (ن)
(2)
• معناه عند أبي عبيد: هو الرجل؛ يكون لك عليه المال، فيجحدك ولا يعطيك، ثم يصير له عليك المال؛ فلا بأس أن تأخذ منه الذي أخذ منك، وتعطيه الباقي.
رواه الخرائطي بسند صحيح، وبه فسره الطحاوي. (ن)
(3)
• (2 / 47) ، والدارمي (2 / 264) . (ن)