المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الزيادة على الأربع للحر] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: كتاب الصيام)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌ أحكام الصيام)

- ‌(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)

- ‌[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)

- ‌[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)

- ‌[يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال] :)

- ‌[اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)

- ‌[وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض] :)

- ‌ فصل مبطلات الصوم)

- ‌[يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالجماع عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالقيء عمدا] :)

- ‌[يحرم الوصال] :)

- ‌[كفارة من أفطر عمدا] :)

- ‌[تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

- ‌ قضاء الصوم:)

- ‌[من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

- ‌[الفطر للمسافر رخصة] :)

- ‌[من مات وعليه صوم صام عنه وليه] :)

- ‌[يكفّر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء] :)

- ‌ باب صوم التطوع)

- ‌(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

- ‌[صيام ستة أيام من شوال] :)

- ‌[صيام تسع ذي الحجة] :)

- ‌[صيام شهر المحرم] :)

- ‌[صيام شهر شعبان] :)

- ‌[صيام الاثنين والخميس] :)

- ‌[صيام أيام البيض] :)

- ‌[صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع] :)

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه] )

- ‌[صوم الدهر] :)

- ‌[إفراد يوم الجمعة] :)

- ‌[إفراد يوم السبت] :)

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )

- ‌[صوم العيدين] :)

- ‌[صوم أيام التشريق] :)

- ‌[استقبال رمضان بيوم أو يومين] :)

- ‌ باب الاعتكاف)

- ‌[مشروعية الاعتكاف] :)

- ‌[يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

- ‌[أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[مشروعية قيام ليالي القدر] :)

- ‌[لا يخرج المعتكف إلا لحاجة] :)

- ‌(الكتاب السابع: كتاب الحج)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌ باب: أحكام الحج)

- ‌(الفصل الأول: وجوب الحج)

- ‌[تعريف الحج] :)

- ‌[لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة] :)

- ‌[دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا] :)

- ‌[دليل وجوب العمرة] :)

- ‌[من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

- ‌(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

- ‌[تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

- ‌[التمتع أفضل أنواع الحج] :)

- ‌[توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم] :)

- ‌[الإحرام من المواقيت المكانية المحددة] :)

- ‌[يحرم من كان دون المواقيت من مكانه] )

- ‌[الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام] )

- ‌[لباس المخيط] :)

- ‌[التطيب ابتداء] :)

- ‌[الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر] :)

- ‌[الجدال والرفث والفسق] :)

- ‌[النكاح والإنكاح] :)

- ‌[قتل الصيد] :)

- ‌[بيان جزاء قتل الصيد] :)

- ‌[الأكل مما صيد لأجله] :)

- ‌[جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم] :)

- ‌[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

- ‌[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

- ‌[صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

- ‌[من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

- ‌[صيد وجّ وشجره حرام] :)

- ‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

- ‌[يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف] :)

- ‌[يقبل الحاج الحجر الأسود] :)

- ‌[ويستلم الحاج الركن اليماني] :)

- ‌[القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد] :)

- ‌[وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف] :)

- ‌[يحرم الطواف على الحائض] :)

- ‌[يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف] :)

- ‌[صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف] :)

- ‌[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

- ‌[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

- ‌[المتمتع بعد السعي يصبح حلالا] :)

- ‌[الفصل السادس: مناسك الحج] )

- ‌[التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع] )

- ‌[ويصلي: الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة] :)

- ‌[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير] :)

- ‌[المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها] :)

- ‌[الوقوف في المشعر مع ذكر الله] :)

- ‌[ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس] :)

- ‌[الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر] :)

- ‌[يحلق رأسه أو يقصره] :)

- ‌[المبيت بمنى ليالي التشريق] )

- ‌[يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب] :)

- ‌[تستحب الخطبة يوم النحر] )

- ‌[تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

- ‌[طواف الإفاضة ركن] :)

- ‌[طواف الوداع واجب] :

- ‌[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

- ‌[البدنة] :)

- ‌[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)

- ‌[يندب إشعار الهدي وتقليده] :)

- ‌[بيان حكم من بعث بهديه] :)

- ‌[بيان حكم الحج عن الميت] :)

- ‌ باب العمرة المفردة)

- ‌[يحرم للعمرة من الميقات] :)

- ‌[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

- ‌[العمرة مشروعة في جميع أيام السنة] :)

- ‌(الكتاب الثامن: كتاب النكاح)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج] )

- ‌[تعريف النكاح] :)

- ‌[لمن يشرع الزواج

- ‌[على من يجب الزواج

- ‌[التبتل حرام] :)

- ‌[الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

- ‌[الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة] :)

- ‌[إلى من تخطب المرأة الكبيرة

- ‌[ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها

- ‌[هل الكفاءة في الزواج معتبرة

- ‌[بيان اعتبار الكفاءة في النكاح] :)

- ‌[إلى من تخطب الصغيرة

- ‌[متى تحرم الخطبة] :)

- ‌[في العدة] :)

- ‌[الخطبة على الخطبة] :)

- ‌[جواز النظر إلى المخطوبة] :)

- ‌[الولي شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[من هو الولي

- ‌[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[متى تبطل ولاية الولي

- ‌[جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

- ‌[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

- ‌[حكم نكاح المتعة] )

- ‌[الأدلة على نسخ نكاح المتعة] :)

- ‌[نكاح التحليل حرام] :)

- ‌ نكاح الشغار حرام] :)

- ‌[الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

- ‌[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

- ‌[المحرمات من النساء] :)

- ‌[المحرمات من النسب] :)

- ‌[المحرمات من الرضاع] :)

- ‌[من المحرمات مؤقتا] :)

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

- ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

- ‌[بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

- ‌[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

- ‌[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

- ‌[حكم فسخ النكاح بالعيب] :)

- ‌[حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا] :)

- ‌[حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين] )

- ‌[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام المهر] )

- ‌[دليل وجوب مهر المرأة] :)

- ‌[كراهة المغالاة في المهر] :)

- ‌[ما يصح به المهر] :)

- ‌[مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

- ‌[تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

- ‌[ما على الزوج] :)

- ‌[المعاشرة بالمعروف] :)

- ‌[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

- ‌[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

- ‌[ما يجب على المرأة] :)

- ‌[الطاعة بالمعروف] :)

- ‌[خدمة الزوج في بيته] :)

- ‌[العدل بين الزوجات] :)

- ‌[لا كراهة في الكلام حال الجماع] :)

- ‌[القرعة بين النساء] :)

- ‌[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)

- ‌[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

- ‌[حكم العزل] :)

- ‌[حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

- ‌[الفصل الرابع: الولد للفراش] :)

- ‌[الدليل على أن الولد للفراش] :)

- ‌[لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه

- ‌(الكتاب التاسع: كتاب الطلاق)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌ باب أنواع الطلاق)

- ‌[الفصل الأول:‌‌ مشروعية الطلاقوأحكامه] )

- ‌ مشروعية الطلاق

- ‌[تعريف الطلاق] :)

- ‌[من يقع منه الطلاق

- ‌[حكم طلاق الهازل] :)

- ‌[حكم الطلاق السني] :)

- ‌[حكم الطلاق البدعي] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد] :)

- ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

- ‌[الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

- ‌[الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

- ‌[الثانية: التطليق لغيبة الزوج] :)

- ‌[حكم طلاق المكره] :)

- ‌[الفصل الثاني: بما يقع الطلاق] )

- ‌[حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتخيير] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتوكيل] :)

- ‌[حكم الطلاق بلفظ التحريم] :)

- ‌[الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)

- ‌[حكم الطلاق البائن] :)

- ‌ باب الخلع)

- ‌[بيان مشروعية الخلع] :)

- ‌[الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

- ‌[مقدار العوض في الخلع] :)

- ‌[الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم] :)

- ‌[هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

- ‌[عدة المختلعة] :)

- ‌ باب الإيلاء

- ‌[تعريفه] :)

- ‌[مدته] :)

- ‌[حكمه] :)

- ‌ باب الظهار)

- ‌[تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

- ‌[إعانة الإمام للمظاهر] :)

- ‌[المسيس قبل التكفير] :)

- ‌ باب اللعان)

- ‌[تعريف اللعان] :)

- ‌[مشروعية اللعان] :)

- ‌[التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

- ‌[إلحاق الولد بأمه] :)

- ‌ باب العدة)

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة] )

- ‌[عدة الحامل] :)

- ‌[عدة الحائض] :)

- ‌[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

- ‌[عدة التي مات عنها زوجها] :)

- ‌[لا عدة على غير المدخول بها] :)

- ‌[كيف تعتد الأمة] :)

- ‌[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

- ‌[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

- ‌[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

- ‌[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

- ‌ باب النفقة)

- ‌[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

- ‌[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)

- ‌[النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص] )

- ‌[الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه] :)

- ‌[نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج] :)

- ‌[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

- ‌[نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

- ‌[النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)

- ‌[الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة] :)

- ‌ باب الرضاع)

- ‌[بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

- ‌[لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن] :)

- ‌[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

- ‌[قول المرضعة مقبول] :)

- ‌[حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر] :)

- ‌ باب الحضانة)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل أمه؛ ما لم تنكح] :)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب] :)

- ‌[الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب] :)

- ‌[يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال] :)

- ‌(الكتاب العاشر: كتاب البيوع)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌ أنواع البيوع المحرمة)

- ‌[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

- ‌[أنواع البيوع المحرمة] :)

- ‌[بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] :)

- ‌[بيع الكلب والسنور] :)

- ‌[بيع الدم] :)

- ‌[عسب الفحل] :)

- ‌[بيع المحرم] :)

- ‌[بيع فضل الماء] :)

- ‌[بيع الغرر] :)

- ‌[بيع حبل الحبلة] :)

- ‌[بيع المنابذة] :)

- ‌[بيع الملامسة] :)

- ‌[بيع المجهول] :)

- ‌[بيع المحاقلة] :)

- ‌[بيع المزابنة] :)

- ‌[بيع المعاومة] :)

- ‌[بيع المخاضرة] :)

- ‌[بيع العربون] :)

- ‌[بيع العصير إلى من يتخذه خمرا] :)

- ‌[بيع المعدوم بالمعدوم] :)

- ‌[بيع السلعة قبل قبضها] :)

- ‌[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

- ‌[بيع الثنيا] :)

- ‌[البيع المفرق بين المحارم] :)

- ‌[بيع الحاضر للباد] )

- ‌[بيع النجش] :)

- ‌[بيع المسلم على المسلم] :)

- ‌[الشراء من الركبان] :)

- ‌[احتكار الطعام حرام] :)

- ‌[التسعير جائز عند الحاجة] :)

- ‌[وضع الجوائح] :)

- ‌[لا يصح سلف وبيع] :)

- ‌[لا يصح شرطان في بيع] :)

- ‌[لا يصح بيعتان في بيعة] :)

- ‌[لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

- ‌[جواز خيار الشرط] :)

- ‌[ثبوت خيار المجلس] :)

- ‌ باب الربا)

- ‌[حكمه] :)

- ‌[أصول الربويات] :)

- ‌[بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

- ‌[لا ربا مع اختلاف الأجناس] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

- ‌[رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا] :)

- ‌[لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

- ‌[يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

- ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

- ‌ باب الخيارات)

- ‌[يجب على البائع بيان العيب] :)

- ‌[الدخل والمنفعة بضمان الأصل] :)

- ‌[من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر] :)

- ‌[التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري] :)

- ‌[من خدع في بيعه فله الخيار] :)

- ‌[من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

- ‌[البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

- ‌[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

- ‌[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

- ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

- ‌ باب السلم)

- ‌[شروط السلم] :)

- ‌[أن يكون الثمن نقدا] :)

- ‌[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

- ‌[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

- ‌[شروط لم يدل عليها دليل] :)

- ‌[إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

- ‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

- ‌ باب القرض)

- ‌[يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه] :)

- ‌[يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط] :)

- ‌[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)

- ‌ باب الشفعة)

- ‌[ما سبب الشفعة

- ‌[القسمة تبطل الشفعة] :)

- ‌[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)

- ‌[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)

- ‌ باب الإجارة)

- ‌[الأدلة على مشروعية الإجارة] :)

- ‌[مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)

- ‌[إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)

- ‌[كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام] :)

- ‌[نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

- ‌[نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

- ‌[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)

- ‌[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)

- ‌[جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)

- ‌[جواز كراء الأرض بأجرة معلومة] :)

- ‌[بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

- ‌ باب الإحياء والإقطاع)

- ‌[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)

- ‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

- ‌ باب الشركة)

- ‌[بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ] :)

- ‌[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

- ‌[لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

- ‌[يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

- ‌[جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)

- ‌[جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام] :)

- ‌[بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء] )

- ‌[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)

- ‌[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)

- ‌[بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

- ‌ باب الرهن)

- ‌[دليل مشروعية الرهن] :)

- ‌[ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

- ‌[لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

- ‌ باب الوديعة والعارية)

- ‌[دليل مشروعية العارية] :)

- ‌[تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب] :)

- ‌[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)

- ‌[لا يجوز منع الماعون] :)

- ‌[أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

- ‌ باب الغصب)

- ‌[الأدلة على تحريم الغصب] :)

- ‌[ماذا يجب على الغاصب

- ‌[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

- ‌[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

- ‌[إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله] :)

- ‌ باب العتق)

- ‌[أحادث ترغب في العتق] :)

- ‌[بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها] :)

- ‌[جواز العتق بشرط الخدمة] :)

- ‌[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)

- ‌[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

- ‌[بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء] :)

- ‌[بيان أن الولاء لمن أعتق] :)

- ‌[جواز بيع المدبر للحاجة] :)

- ‌[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)

- ‌[متى يصير المكاتب حرا

- ‌[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

- ‌[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

- ‌[تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

- ‌ باب الوقف)

- ‌[تعريف الوقف] :)

- ‌[الأدلة على مشروعية الوقف] :)

- ‌[للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء] :)

- ‌[جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه] :)

- ‌[بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه] :)

- ‌[بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه] :)

- ‌[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها] :)(والوقف على القبور - لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه؛ كما في حديث علي: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا

- ‌ باب الهدايا)

- ‌[فائدة الهدية] :)

- ‌[دليل مشروعية الهدية] :)

- ‌[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)

- ‌[الرجوع بالهدية حرام] :)

- ‌[تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد] :)

- ‌[متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها

- ‌ باب الهبات)

- ‌[متى تكون الهبة بحكم الهدية

- ‌[متى تكون الهبة بيعا] :)

- ‌[ما هي العمرى

- ‌[ما هي الرقبى

- ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

- ‌(الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌[ما تنعقد به اليمين] :)

- ‌[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)

- ‌[لا حنث على من حلف واستثنى] :)

- ‌[يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه] :)

- ‌[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)

- ‌[من علم كذب يمينه فهي غموس] :)

- ‌[معنى اللغو في اليمين، وبيان حكمه] :)

- ‌[من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

- ‌[بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

الفصل: ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.

وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي، والقرطبي، وابن عبد البر.

قلت: اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها؛ من النسب والرضاع جميعا.

وجملته: أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه -؛ فالجمع بينهما حرام.

ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها؛ لأنه لا نسب بينهما؛ كذا في " المسوى ".

(2 -‌

[الزيادة على الأربع للحر] :)

(و) يحرم (ما زاد على العدد المباح للحر والعبد) ؛ لحديث قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:" اختر منهن أربعا "؛ أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

وقال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد (1) ، ولم يأت من وجه صحيح (2) ، ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع.

(1) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ليس له إلا حديث واحد، وهو خطأ شنيع؛ فإن محمدا هذا من أكثر الرواة حديثا، واختلفوا فيه، والغالب على حديثه الضعف.

وأما كلمة ابن عبد البر؛ فإنها في الصحابي؛ وهو الحارث بن قيس - أو قيس بن الحارث -.

وقال البغوي: لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. (ش)

(2)

انظر - لزاما - " الإرواء "(1883 - 1885) ؛ فهو فيه مصحح بعض رواياته لا كلها.

ص: 186

وأما الاستدلال بقوله - تعالى -: {مثنى وثلاث ورباع} ؛ ففيه ما أوضحه الماتن في " شرح المنتقى "، وفي " حاشية الشفاء "، وقد قيل: إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع، وفيه نظر كما أوضحه هنالك.

أقول: قال الماتن - رحمه الله تعالى - في كتابه " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ":

" أما الاستدلال على تحريم الخامسة، وعدم جواز زيادة على الأربع بقوله عز وجل: {مثنى وثلاث ورباع} ؛ فغير صحيح؛ كما أوضحته في شرحي ل " المنتقى "، ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث، وحديث غيلان الثقفي، وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه؛ وإن كان في كل أحد منها مقال؛ لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل عليه.

وقد حكى الإجماع صاحب " فتح الباري "، والمهدي في " البحر "، والنقل عن الظاهرية لم يصح؛ فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم.

وأيضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته " فتح القدير " تصحيح بعض هذه الأحاديث، وأطلت المقال في ذلك، فليرجع إليه ". انتهى.

وقال في " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ":

" حديث قيس بن الحارث - وفي رواية: الحارث بن قيس -؛ في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة؛ قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا، وقال أبو عمر

ص: 187

النمري (1) : ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت به من وجه صحيح.

وفي معنى هذا الحديث: حديث غيلان الثقفي؛ وهو عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قال: أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا؛ رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح.

وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.

قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة.

وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي بظاهر الحكم، وأخرجوه من طرق عن معمر؛ من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة، عنه.

قال الحافظ: " ولا يفيد ذلك شيئا؛ فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها؛ فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء؛ وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المديني، والبخاري، وابن أبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم.

وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر في وصله، وتحديثه به في غير بلده.

(1) هو ابن عبد البر، وقد ظهر من هذا خطأ الشارح في تعبيره فيما مضى. (ش)

ص: 188

وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة.

وقد أطال الدارقطني في " العلل " تخريج طرقه.

ورواه ابن عيينة، ومالك، عن الزهري مرسلا؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك.

وقد وافق معمرا على وصله: بحر بن كنيز (1) السقاء، عن الزهري، ولكنه ضعيف.

وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى ضعيف (2) ".

وفي الباب: عن نوفل بن معاوية عند الشافعي: أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" أمسك أربعا وفارق الأخرى "، وفي إسناده رجل مجهول؛ لأن الشافعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت

. فذكره (3) .

(1) في الأصل: (بحر كنيز) ، وهو خطأ.

و (كنيز) بنون وزاي مصغرا، وضبطه عبد الغني بفتح الكاف، وبحر هذا ضعيف جدا، مات سنة 160. (ش)

(2)

• قلت: لقد أطال العلماء رحمهم الله الكلام على حديث معمر هذا، ونسبوه كما رأيت إلى الوهم، حيث رواه موصولا، وأنا أرى أن لا طائل تحت ذلك؛ لأن الحديث قد ورد من غير طريقه موصولا بسند صحيح عن ابن عمر؛ أخرجه الدارقطني (404)، والبيهقي (7 / 183) ؛ من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي: ثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر

به.

وهذا سند صحيح لا مطعن فيه، وبه قامت الحجة على تحريم الزيادة على الأربع. (ن)

(3)

ضعفه الشيخ في " الإرواء "(1884) .

ص: 189

وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود، وصفوان بن أمية عند البيهقي.

وقوله: " اختر منهن أربعا "؛ استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع.

وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، ولعل وجهه قوله تعالى:{مثنى وثلاث ورباع} ، ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - تسع، وحكي ذلك عن ابن الصباغ، والعمراني، وبعض الشيعة، وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه، وحكاه صاحب " البحر " عن الظاهرية، وقوم مجاهيل.

وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم، وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال، وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول.

قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك، ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين تسع، أو إحدى عشرة، وقد قال - تعالى -:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع؛ فهو محل النزاع؛ ولم يقم عليه دليل.

وأما قوله - تعالى - {مثنى وثلاث ورباع} ؛ ف (الواو) فيه للجمع لا للتخيير، وأيضا لفظ:{مثنى} معدول به عن اثنين اثنين، وهو يدل على

ص: 190

تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية؛ وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلا ما فوق الألوف؛ فإنك تقول: جاءني القوم مثنى؛ أي: اثنين اثنين، وهكذا ثلاث ورباع، وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد.

فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا.

وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد؛ إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها؛ فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده: جاءني هؤلاء اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة؛ فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير؛ سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير؛ لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم، فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس: انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة، وهي بمجردها كافية في الحل، حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها.

وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة - كما صرح به الخطابي -؛ فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل، وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع؛ كما صرح بذلك في " البحر "(1)

(1) • وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إبطال التحليل "(ج 3 ص 216 من " الفتاوى ") : " أجمع الصحابة على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، كما رواه عبيدة السلماني وغيره ". (ن)

ص: 191

وقال في " الفتح ":

" اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ".

وقد ذكر الحافظ في " الفتح "، و " التلخيص " الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وسلم؛ فليراجع ذلك ". انتهى.

وقال في تفسيره " فتح القدير ":

" وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد، كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال، وهو ألف درهم - أو هذا المال الذي في البدرة - درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة.

وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه، أما لو كان مطلقا - كما يقال: اقتسموا الدراهم، ويراد بها ما كسبوه -؛ فليس المعنى هكذا، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول.

على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا: اقتسموه مثنى وثلاث ورباع، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين، وبعضه ثلاثة ثلاثة، وبعضه أربعة أربعة؛ كان هذا هو المعنى العربي.

ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى - وهم مئة ألف -؛ كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين، وهكذا: جاءني القوم ثلاث ورباع، والخطاب

ص: 192

للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد؛ كما في قوله - تعالى -: {اقتلوا المشركين} ، {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ، ونحوها.

ومعنى قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} : لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، هذا ما تقتضي لغة العرب، فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه.

ويؤيد هذا قوله - تعالى - في آخر الآية: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ؛ فإنه وإن كان خطابا للجميع؛ فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد؛ فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن.

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، وكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور؛ فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا؛ كان هذا القول له وجه، وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون (أو) ؛ لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني.

وأخرج الشافعي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

" اختر منهن ".

وفي لفظ: " أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن ".

ص: 193