الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".
(
[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)
(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.
(
[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)
(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".
أخرجه أحمد (1) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها "(2) .
وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد
(1) • في " المسند "(رقم 2759، 2912) ، والدارقطني (ص 479) . (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء "(1771) .
(2)
ضعفه شيخنا في " الإرواء "(1772) .
حرة؛ وإن كان سقطا "، وإسناده ضعيف (1) .
وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم:" أعتقك ولدك "؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
وأخرج الدارقطني (2) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل:" لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".
وقد أخرجه مالك في " الموطإ "، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (3) ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) • لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف.
قال الحافظ في " التلخيص ": " والصحيح أنه من قول عمر ". (ن)
(2)
• في " السنن "(ص 481) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح.
لكن ذكر البيهقي (10 / 343) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر
(ن)
(3)
• قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا.
وكذلك هو عند مالك (3 / 5) ، والدارقطني. (ن)