الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان الجامع شيئا آخر؛ فما هو؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الملاعبة والمداعبة، ووقت الجماع أولى بذلك من غيره.
(
[القرعة بين النساء] :)
(وإذا سافر أقرع بينهن) : دفعا لوحر (1) الصدر؛ لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا؛ أقرع بين أزواجه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
(
[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)
(وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها) ؛ لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (2) .
وفي " الصحيحين " عن عائشة، في تفسير قوله - تعالى -:{فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} ، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها؛ فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم (3) لي.
(1) الوحر - بفتح الواو والحاء -: الغيظ والحقد، وبلابل الصدر ووساوسه، ويقال أيضا: في صدره وحر - بإسكان الحاء -؛ وهو اسم، والمصدر بالفتح. (ش) .
(2)
• وقد تواردت الروايات في أن سبب هبتها لنوبتها؛ أنها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبت: انظر " فتح الباري "(9 / 257) . (ن)
(3)
تعني عائشة أن هذا نوع من الصلح الجائز الذي تشمله الآية، ولا تريد بذلك حصر الصلح في هذا النوع فقط. (ش)