الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (1) .
وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.
وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.
وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ:" باطل ".
(
[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)
(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.
وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.
وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.
(2)
وقد اختلفت الروايات في ذلك (3)
(1) • أخطأ الشارح رحمه الله؛ فإنما هذا في " سنن ابن ماجه "، وكذا " البيهقي "، و " الدارمي " أيضا.
وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح.
وقول أبي داود عقبه: " والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه "؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث:" فنكاحه باطل "؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)
(2)
هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في " الإرواء "(1873) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.
(3)
• ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر " الفتح ". (ن)