الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
كتاب الصيام)
(1 -
أحكام الصيام)
(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)
(
[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)
(يجب صيام رمضان) وهو ركن من أركان الدين، وضروري من ضرورياته.
(
[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)
(لرؤية هلاله من عدل) : لصيامه صلى الله عليه وسلم، وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه، أخرجه أبو داود، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -.
وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه (1) .
(1) • حديث صحيح. (ن)
وأخرج أهل " السنن "، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من حديث ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان -، فقال:" أتشهد أن لا إله إلا الله؟ "، قال: نعم، قال:" أتشهد أن محمدا رسول الله؟ "، قال: نعم، قال:" يا بلال! أذن في الناس؛ فليصوموا غدا "(1) .
وأخرج الدارقطني، والطبراني من طريق طاوس، قال: شهدت المدينة؛ وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين.
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأيلي؛ وهو ضعيف.
وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد: ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والشافعي في أحد قوليه.
قال النووي: وهو الأصح.
وذهب مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يعتبر اثنان،
(1) • هذا الحديث صححه جماعة، وأعله الترمذي والنسائي بالإرسال؛ وهو الصواب، كما بينته في الفصل الثالث من " التعليقات الجياد "(ج 3) .
وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه المحاملي في (الثاني من الرابع) من " الأمالي "(ق 41 / 2) ، وسنده حسن بل صحيح؛ فقد أخرجه من طريقين، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن الرجل. (ن)
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه:" فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا "، أخرجه أحمد، والنسائي.
وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية؛ فإن لم نره وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهما "؛ أخرجه أبو داود، والدارقطني، وقال: هذا الإسناد متصل صحيح.
وغاية ما في الحديثين: أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم، وقد حققه الماتن رحمه الله في كتابه " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال ".
ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد: الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم؛ إلا ما خصه دليل، فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في حديث الأعرابي، وبما في حديث ابن عمر.
وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قبل شهادة ابن عمر؛ فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال؛ لم يبق دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل.
في " المسوى ": اختلفوا في هلال رمضان: فقيل: يثبت بشهادة الواحد، وعليه أبو حنيفة، وقيل: لا بد من عدلين، وعليه مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين؛ أظهرهما الأول، ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة.