الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)
(ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ".
وروى نحوه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي عن جماعة من الصحابة.
(
[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)
(ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء) ؛ لحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار؛ وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ".
أخرجه أحمد (1) ، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني، وعبد الرزاق.
قال ابن كثير:
" أما حديث: " لا ضرر ولا ضرار "؛ فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت (2) ، وروي من حديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور ". انتهى.
(1) • في " المسند "(رقم 2867) - بهذا التمام -، وابن ماجة (2 / 57) - مفرقا بأسانيد -، والبيهقي (6 / 69) دون قوله:" لا ضرر ولا ضرار ".
وهذه الجملة فيها - عند أحمد وابن ماجه - جابر الجعفي؛ وهو ضعيف، لكن الحديث قوي لطرقه المذكورة في الكتاب. (ن)
(2)
• وأخرجه عبد الله بن أحمد (5 / 326 - 327) ، والبيهقي (6 / 157) ؛ من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه.
وهذا سند ضعيف؛ للجهالة والانقطاع، قال الحافظ في ترجمة إسحاق هذا من " التقريب ":" أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال ".
وذهل عن هذا الشيخ أحمد شاكر، فصحح سنده في تعليقه على " المسند "(4 / 311) ! (ن)