الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" من أسلف شيئا؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه "(1) .
وفي لفظ: " من أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله ".
قال مالك:
" الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ".
(
[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)
(ولا يتصرف فيه قبل قبضه) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره ".
وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي، وفيه مقال.
(1) • قلت: ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ (4 / 343) ، وقد تبع الشارح الماتن في السكوت عليه في " النيل "(5 / 193) ، وليس بحسن؛ فإنه عند الدارقطني (ص 308) ؛ من طريق عطية بن بقية، حدثني أبي: حدثني لوذان بن سليمان
…
بسنده عن ابن عمر.
وعطية هذا؛ قال ابن حبان: " يخطئ ويغرب ".
ولوذان؛ قال ابن عدي: " مجهول، وما رواه لا يتابع عليه ".
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه -؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.
ورجح هذا الإمام ابن القيم في " تهذيب السنن "، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس (5 / 111 - 117) . (ن)
والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه (1) ، ولا يجوز بيعه قبل القبض.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
قال مالك:
" لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى ".
قلت: وعليه أهل العلم.
في " الوقاية ":
" ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه؛ كالشركة والتولية قبل قبضه ".
وفي " المنهاج ":
" ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه "(1) .
(1) • قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل، والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس المسلم؟
وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال:
" وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه؛ كسائر الديون من القرض وغيره - قال -؛ وهو مذهب الشافعي "؛ انظر " التهذيب "(4 / 117 - 118) . (ن)