الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قال: " المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا ".
وأخرج نحوه عنه أبو داود.
وفي " الصحيحين " وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (1) .
(
[إلحاق الولد بأمه] :)
(ويلحق الولد بأمه (2) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.
أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.
ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.
والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما](3) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.
(1) • قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث -: ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. (ن)
(2)
• كما هو صريح الحديث في " الصحيحين ". (ن)
(3)
زيادة يقتضيها السياق.