الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك - رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند أصحابه -؛ أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ". انتهى.
(
[حكم الطلاق السني] :)
(لمن كانت في طهر لم يمسها فيه؛ ولا طلقها في الحيضة التي قبله؛ أو [كانت (1) ] في حمل قد استبان)
أقول: ويشترط في طلاق السنة أن لا تكون المرأة حائضا، وهذا لغضبه صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض؛ كما في " الصحيحين " وغيرهما.
وأما اشتراط أن لا تكون نفساء؛ فلأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها "؛ فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر، والنفاس ليس بطهر.
وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " فليطلقها قبل أن يمسها "؛ يعني: في ذلك الطهر.
وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة؛ فلما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر: وأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
(1) • زيادة لا بد منها. (ن)
" يا ابن عمر {ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر؛ فتطلق لكل قرء "، وفي لفظ:" في كل قرء تطليقة ".
وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية (1) .
وأخرج النسائي (2) ، من حديث محمود بن لبيد، قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال:
" أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟} ".
وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم؛ فلأمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها.
وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه؛ إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها.
وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلق أو أمسك.
وفي لفظ لمسلم أيضا، والترمذي:" مره فليراجعها؛ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
(1) • وأخرجها البيهقي أيضا (7 / 320) ؛ وضعفها. (ن)
(2)
• (2 / 95) من طريق مخرمة، عن أبيه، عنه؛ وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وصححه الشارح، كما يأتي (ص 282) ؛ وبين ذلك ابن القيم في " الزاد "(4 / 73 - 74) . (ن)