الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.
وأخرجه البيهقي (1) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.
وقد أخرج أحمد (2) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".
وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.
وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.
(
[ماذا يجب على الغاصب
؟] :)
(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.
(
[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)
(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من
(1) • في " السنن الكبرى "(6 / 100) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)
(2)
• في " المسند "(4 / 221) ، وأبو داود (2 / 314) ، والترمذي (3 / 206) ، والبيهقي أيضا (6 / 100) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)