الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3 -
باب الخيارات)
(
[يجب على البائع بيان العيب] :)
(يجب على من باع ذا عيب أن يبينه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (1) ، والدارقطني، والحاكم، والطبراني - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب؛ إلا بينه ".
وقد حسن إسناده الحافظ في " الفتح ".
وأخرج نحوه أحمد (2) ، وابن ماجه، والحاكم في " المستدرك " من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني مجهول.
(1) • في " السنن "(2 / 31)، وفي " المستدرك " (2 / 8) ؛ وقال:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن تابعيّه - عبد الرحمن بن شماسة؛ لم يخرج له البخاري. (ن)
(2)
• في " المسند "(3 / 471)، و " المستدرك " (2 / 9 - 10) ؛ وقال:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح.
لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا؛ وليس كذلك؛ فهو عنده (2 / 31 - 32) من طريق آخر عن واثلة، ولكنه ضعيف أيضا؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي -؛ يرويه عنه بقية بن الوليد بالعنعنة. (ن)
وأخرج ابن ماجه (1) ، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، والبخاري تعليقا من حديث العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم:
" هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله؛ اشترى منه عبدا - أو أمة - (2) ؛ لا داء (3) ، ولا غائلة، ولا خبثة (4) - بكسر الخاء -؛ بيع المسلم المسلم ".
ويؤيد هذه الأحاديث: حديث: " من غشنا فليس منا "؛ وهو في " صحيح مسلم "، وغيره (5) من حديث أبي هريرة.
فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه؛ فقد باع بيعا لا يحل شرعا، فيكون المشتري بالخيار؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع؛
(1) • في " سننه "(2 / 32 - 33) ، وكذا الطحاوي في " المشكل "(2 / 233 - 234) ؛ ورجاله ثقات؛ غير عباد بن ليث الكرابيسي؛ فهو مختلف فيه، وقد ذكر ابن عدي أنه تفرد بهذا الحديث.
وتعقبه الحافظ في " التهذيب " بقوله: " بل رواه غيره؛ أوضحت ذلك في " تغليق التعليق "
…
".
قلت: فهو حديث ثابت. (ن)
(2)
• شك من الراوي عن العداء؛ كما صرحت بذلك رواية الطحاوي. (ن)
(3)
• أي: لا مرض.
ولا غائلة؛ يعني: الأخلاق المذمومة من الإباق والسرقات، ونحو ذلك، التي يغتال بها من سواه ومن ذلك قيل: قتل فلان فلانا قتل غيلة: " الطحاوي ". (ن)
(4)
• في " النهاية ": " أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق؛ لا أنه من قوم لا يحل بينهم، كمن أعطى عهدا وأمانا، أو من هو حر في الأصل ". (ن)
(5)
• واستدركه الحاكم (2 / 8 - 9) على مسلم؛ فوهم!
وعلمي أن مسلما أخرجه في " الإيمان ". (ن)