الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9 -
كتاب الطلاق)
(1 -
باب أنواع الطلاق)
(
[الفصل الأول:
مشروعية الطلاق
وأحكامه] )
(
[تعريف الطلاق] :)
هو مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، ومنه: طلقت البلاد؛ أي: تركتها.
( [مشروعية الطلاق] :)
(هو جائز) : بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (1) - من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة ".
(1) • أخرجه (2 / 217) من طريق أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان.
لكن أخرجه الآخرون، وكذا الدارمي (2 / 162) عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عنه.
وهذا سند صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (2 / 200) . (ن)
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والحاكم - وصححه - (1) ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
وقال في " الحجة البالغة ".
" إن في الإكثار من الطلاق، وجريان الرسم بعدم المبالاة به؛ مفاسد كثيرة، وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل، ولا التعاون في الارتفاقات، ولا تحصين الفرج، وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء، وذوق لذة كل امرأة، فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح، ولا فرق بينهم وبين الزناة؛ من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح، والموافقة لسياسته المدنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الذواقين والذواقات ". انتهى.
أقول: هذا الحديث ذكره صاحب " الحجة " تبعا لابن همام من غير تخريج، ولم أجده في كتب الحديث مخرجا.
نعم حديث: " لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء "(2) ؛ رواه الطبراني، عن أبي موسى مرفوعا، وكذا الدارقطني في " الأفراد "، وهو
(1) • قلت: وهو كذلك لولا أن المحققين أعلوه بالإرسال؛ منهم ابن أبي حاتم، عن أبيه، والبيهقي، والخطابي، والمنذري، وقال:" هو غريب ".
ولذا قال الشاطبي في " الموافقات ": (1 / 127) : " ولم يصح ".
وقد فصلت القول فيه في " معجم الحديث ". (ن)
(2)
حديث ضعيف؛ كما تراه في " غاية المرام "(رقم 255) لشيخنا.
في " الجامع الصغير " للسيوطي بلفظ: " إن الله لا يحب
…
" (1) الخ، قال شراحه: وفي سنده راو لم يسم.
وأما حديث: " إن الله يكره المطلاق الذواق "؛ فقال السخاوي - كغيره -: " لا أعرفه "؛ كذلك.
ثم قال في " الحجة ":
" وأيضا؛ ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الداعية، أو شبه الداعية، وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق ".
وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟ ! وأيضا فإن اعتيادهن بذلك، وعدم مبالاة الناس به، وعدم حزنهم عليه؛ يفتح باب الوقاحة، وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه، وأن يخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق، وفي ذلك ما لا يخفى.
ومع ذلك؛ لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه؛ فإنه قد يصير الزوجان متناشزين، إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما، أو لخرق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب.
فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا ". انتهى.
(1) حديث ضعيف؛ كما في " غاية المرام "(رقم 256) لشيخنا.