الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضكم على بعض ".
قلت: وعليه الشافعي.
وفي " المنهاج ":
" ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر ".
وفي " شرح السنة ":
" عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم؛ لأن عنده؛ خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ".
(26 -
[الشراء من الركبان] :)
(وتلقي الركبان) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وله الخيار إذا عرف الغبن؛ كذا في " المنهاج "؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار؛ إذا ورد السوق.
وفي " الصحيحين " من حديث ابن مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر، وابن عباس.