الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.
(
[العدل بين الزوجات] :)
(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل " السنن "، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال:" إسناده على شرط الشيخين "، وصححه الترمذي -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ (1) جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ".
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في " الصحيح ".
وأخرج أهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:
" اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "(2) .
قال في " الحجة البالغة ":
(1) • وفي لفظ: " فلم يعدل بينهما "؛ رواه الترمذي (2 / 159) .
وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب " الحجة "، بقوله الآتي:" وفيه أن قوله: " فلم يعدل
…
" مجمل. . "؛ فليعلم ذلك. (ن)
(2)
• حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر " الإرواء "(2018) . (ن)