الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) {ثم قال} (وأحل لكم ما وراء ذلكم} .
(1 -
[المحرمات من النسب] :)
قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده؛ فالأصول هي: الأمهات، والجدات وإن علون، والفصول هي: البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن؛ وفصول أول الأصول هي: الأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، وإن سفلن، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات، والخالات، وإن علت درجتهن ". انتهى.
(2 -
[المحرمات من الرضاع] :)
(والرضاع كالنسب) ؛ لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ".
وفي لفظ: " من النسب ".
وفيهما أيضا، من حديث عائشة مرفوعا:
" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ".
وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث علي، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ".
قال أهل العلم: والمحرمات من الرضاع سبع: الأم، والأخت - بنص القرآن -، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء يحرمن من النسب، فيحرمن من الرضاع، وقد وقع الخلاف: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟
وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في " الهدي ".
قال في " المسوى ":
" اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا، وعلى أبنائه، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد.
ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة، وجداتها من الرضاع والنسب جميعا؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد.
فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها، وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا.
وإن فارقها قبل أن يدخل بها؛ جاز له نكاح بناتها.
واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة: كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع، ولا على