الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالموت، لا لمطلق المفارقة بالطلاق وغيره؛ لأنه لم يرد فيه شيء، ولا فعلته النساء في أيام النبوة والخلفاء الراشدين، فمن ادعى وجوبه على غير المميتة؛ فنحن نطالبه بالدليل.
(
[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)
(والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره) ؛ لحديث فريعة بنت مالك - عند أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم -، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج (1) له، فأدركهم في طريق القدوم (2) ، فقتلوه، فأتى نعيه، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي من دور أهلي، ولم يدع نفقة، ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي؛ لكان أرفق بي في بعض شأني؟ قال:" تحولي "؛ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - أو أمر بي -، فدعيت فقال:" امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله "، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
وفي بعض ألفاظه (3) : أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك، فأخبرته، فأخذ به.
وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به (4) .
(1) الأعلاج: العبيد (ش) .
(2)
بفتح القاف وتخفيف الدال: جبل بالحجاز قرب المدينة. (ش)
(3)
• هو عند الحاكم وغيره؛ فانظر " الإرواء "(7 / 206 / 2131) . (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في الموضع المشار إليه من " الإرواء ".
(4)
• وهي - كما قال الشارح - علة غير قادحة؛ لأنه رواه جماعة عن سعد بن إسحاق بن كعب
وأخرج النسائي، وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري -، عن ابن عباس في قوله - تعالى -:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} : نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله - تعالى - لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا " (1) .
وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة: جماعة من الصحابة فمن بعدهم، وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة.
وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة؛ وليست بحجة؛ لا سيما إذا عارضت المرفوع (2) .
بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، عن فريعة
…
.
وأما حماد بن زيد؛ فرواه عنه؛ إلا أنه قلب اسمه فقال: عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة؛ رواه البيهقي (7 / 435) .
ثم رواه عن حماد مثل رواية الجماعة، ثم قال:" فإن لم يكونا اثنين؛ فهذا أولى بالموافقة لسائر الرواة عن سعد ".
والحديث في " المسند "(6 / 370) ، وفي " المستدرك "(2 / 208)، وقال:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. (ن)
(1)
• وأخرجه الحاكم (2 / 211)، وقال:" صحيح على شرط البخاري "، ووافقه الذهبي. (ن)
(2)
• قلت: وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر، وغيره - مخالفة لها، وموافقة للمرفوع -: رواها عبد الرزاق في " المصنف "(7 / 29 - 36) .
وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد - مع إرساله -؛ فيه عنعنة ابن جريج، ومن المعلوم أن الآثار إذا اختلفت؛ فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع أولى؛ ولا سيما إذا جرى العمل عليها، فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة:" استعمله أكثر فقهاء الأمصار "؛ ذكره في " الاستيعاب ".
وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في " التهذيب "(3 / 199 - 200) ، وانتصر له في " زاد المعاد "، وأطال الكلام فيه، فراجعه (4 / 309 - 316) ؛ فإنه نفيس.
وانظر الكلام على حديث مجاهد في " الضعيفة "(5597) .