الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تمسك بحديث أبي هريرة: الظاهرية، فقالوا: لا يعتق أحد على أحد (1)
(
[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)
(ومن مثّل (2) بمملوكه فعليه أن يعتقه) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه ".
وفي " مسلم " أيضا؛ عن سويد بن مقرن، قال: كنا - بني مقرن - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" أعتقوها "، وفي رواية (3) :" إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ".
وفي " مسلم " أيضا من حديث أبي مسعود البدري، قال: كنت أضرب غلاما بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي
…
إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال:" لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار - ".
(1) • هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية، والواقع أنه قد خالفهم ههنا؛ فقال في " المحلى " (8 / 200) :
" ومن ملك ذا رحم محرمة؛ فهو حر ساعة يملكه
…
". (ن)
(2)
• الأولى التعبير بقوله: " لطم "؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي، ولأن التمثيل يدخل فيه بالأولوية. (ن)
(3)
• يعني: لمسلم (5 / 90 - 91) ؛ وهي رواية لأحمد (3 / 447 - 448، 5 / 444) .
(وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم) ؛ لحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده؛ في المملوك الذي جب سيده مذاكيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" علي بالرجل "، فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اذهب؛ فأنت حر "؛ أخرجه أبو داود (1) ، وابن ماجه، وقد أخرجه أحمد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا الطبراني.
وقد حكى في " البحر " عن علي، والشافعية، والحنفية: أنه لا يُعتق العبد بمجرد المثلة، بل يؤمر السيد بالعتق؛ فإن تمرد؛ فالحاكم.
وقال مالك والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها.
قال النووي في " شرح مسلم ": " إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا، وإنما هو مندوب؛ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم.
وذكر من أدلتهم: إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم.
ودعوى الإجماع غير صحيحة، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب؛ بل الأمر قد دل على الوجوب، والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ". انتهى (2) .
(1) • في " سننه "(2 / 246 - 247) ، وابن ماجه (2 / 151) ؛ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب
…
به.
وأحمد رقم (7096) ؛ من طريق الحجاج، عن عمرو
…
وقد تابعه ابن جريج عند أحمد أيضا رقم (6710) ؛ وكلاهما مدلس، ولم يصرحا بالسماع.
فالعهدة على رواية سوار؛ وهي حسنة - إن شاء الله -. (ن)
(2)
• يعني: أن الأوامر المتقدمة مقيدة بالاستغناء، فإذا وجد وجب العتق؛ وإلا فلا. (ن)