الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشافعي: مخصوص بما إذا حلف على معصية، أو حلف على ترك مندوب، أو فعل مكروه؛ لقوله - تعالى -:{ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} ؛ أي: مانعا لكم عن البر.
قوله صلى الله عليه وسلم: " فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير "؛ فقال أبو حنيفة:
لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، فمعناه: فليقصد أداء الكفارة كقوله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} .
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث [إن لم](1) يكفر بالصوم (2) ، وعلى قياس هذا؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين؛ كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول ".
(
[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)
(ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها) ؛ لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، فقال - تعالى -:{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، ولحديث:" رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(3) .
(1) • زيادة لا بد منها. (ن)
(2)
• قلت: هذا قياس على استسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين.
واستثناء الصوم فيه؛ لأنه عبادة محضة، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا؛ لو لم يصح الحديث بلفظ:" ثم ".
أما وقد صح؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا؛ فلا يصح هذا الاستثناء. (ن)
(3)
منكر بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي
…
"؛ وانظر " إرواء الغليل " (82) .