الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: قال الشافعي: أي: لا يكثر من تعولون (1) .
وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته.
وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير، فأجاب البغوي بأن الكسائي قال: يقال: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله، واللغة الجيدة: أعال.
وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى، ووجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولهم: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم، ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ".
(
[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)
وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم:
" تضمنت هذه الفتوى أمورا:
أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.
الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف.
(1) • قلت: لكن قال الحافظ ابن كثير - بعد أن أشار إلى قول الشافعي المذكور -: " ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر؛ كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا، والصحيح قول الجمهور: {ذلك أدنى ألا تعولوا} ؛ أي: لا تجوروا ".
ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر، وهو الذي جزم به ابن جرير في " تفسيره ". (ن)