الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ورضا البكر صمتها) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة.
(
[متى تحرم الخطبة] :)
(1 -
[في العدة] :)
(وتحرم الخطبة في العدة) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حللت فآذنيني "؛ فآذنته (1) الحديث، وهو في " صحيح مسلم " وغيره.
وأخرج البخاري (2)، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:{فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر (3) لي امرأة صالحة.
وأخرج الدارقطني، عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام: أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال:" لقد علمت أني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي "؛ وكانت تلك خطبته ".
والحديث منقطع.
(1) • ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح؛ وإنما في قوله: " فآذنيني "؛ جواز التعريض بخطبة البائن.
ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول؛ فإن له أن يقول: لم تكن الخطبة محرمة لما عرض صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (ن)
(2)
• في (النكاح)(6 / 131 - طبع إستانبول) . (ن)
(3)
• في " البخاري ": " تيسر ". (ن)