المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: كتاب الصيام)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌ أحكام الصيام)

- ‌(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)

- ‌[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)

- ‌[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)

- ‌[يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال] :)

- ‌[اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)

- ‌[وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض] :)

- ‌ فصل مبطلات الصوم)

- ‌[يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالجماع عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالقيء عمدا] :)

- ‌[يحرم الوصال] :)

- ‌[كفارة من أفطر عمدا] :)

- ‌[تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

- ‌ قضاء الصوم:)

- ‌[من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

- ‌[الفطر للمسافر رخصة] :)

- ‌[من مات وعليه صوم صام عنه وليه] :)

- ‌[يكفّر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء] :)

- ‌ باب صوم التطوع)

- ‌(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

- ‌[صيام ستة أيام من شوال] :)

- ‌[صيام تسع ذي الحجة] :)

- ‌[صيام شهر المحرم] :)

- ‌[صيام شهر شعبان] :)

- ‌[صيام الاثنين والخميس] :)

- ‌[صيام أيام البيض] :)

- ‌[صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع] :)

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه] )

- ‌[صوم الدهر] :)

- ‌[إفراد يوم الجمعة] :)

- ‌[إفراد يوم السبت] :)

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )

- ‌[صوم العيدين] :)

- ‌[صوم أيام التشريق] :)

- ‌[استقبال رمضان بيوم أو يومين] :)

- ‌ باب الاعتكاف)

- ‌[مشروعية الاعتكاف] :)

- ‌[يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

- ‌[أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[مشروعية قيام ليالي القدر] :)

- ‌[لا يخرج المعتكف إلا لحاجة] :)

- ‌(الكتاب السابع: كتاب الحج)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌ باب: أحكام الحج)

- ‌(الفصل الأول: وجوب الحج)

- ‌[تعريف الحج] :)

- ‌[لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة] :)

- ‌[دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا] :)

- ‌[دليل وجوب العمرة] :)

- ‌[من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

- ‌(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

- ‌[تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

- ‌[التمتع أفضل أنواع الحج] :)

- ‌[توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم] :)

- ‌[الإحرام من المواقيت المكانية المحددة] :)

- ‌[يحرم من كان دون المواقيت من مكانه] )

- ‌[الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام] )

- ‌[لباس المخيط] :)

- ‌[التطيب ابتداء] :)

- ‌[الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر] :)

- ‌[الجدال والرفث والفسق] :)

- ‌[النكاح والإنكاح] :)

- ‌[قتل الصيد] :)

- ‌[بيان جزاء قتل الصيد] :)

- ‌[الأكل مما صيد لأجله] :)

- ‌[جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم] :)

- ‌[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

- ‌[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

- ‌[صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

- ‌[من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

- ‌[صيد وجّ وشجره حرام] :)

- ‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

- ‌[يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف] :)

- ‌[يقبل الحاج الحجر الأسود] :)

- ‌[ويستلم الحاج الركن اليماني] :)

- ‌[القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد] :)

- ‌[وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف] :)

- ‌[يحرم الطواف على الحائض] :)

- ‌[يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف] :)

- ‌[صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف] :)

- ‌[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

- ‌[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

- ‌[المتمتع بعد السعي يصبح حلالا] :)

- ‌[الفصل السادس: مناسك الحج] )

- ‌[التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع] )

- ‌[ويصلي: الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة] :)

- ‌[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير] :)

- ‌[المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها] :)

- ‌[الوقوف في المشعر مع ذكر الله] :)

- ‌[ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس] :)

- ‌[الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر] :)

- ‌[يحلق رأسه أو يقصره] :)

- ‌[المبيت بمنى ليالي التشريق] )

- ‌[يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب] :)

- ‌[تستحب الخطبة يوم النحر] )

- ‌[تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

- ‌[طواف الإفاضة ركن] :)

- ‌[طواف الوداع واجب] :

- ‌[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

- ‌[البدنة] :)

- ‌[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)

- ‌[يندب إشعار الهدي وتقليده] :)

- ‌[بيان حكم من بعث بهديه] :)

- ‌[بيان حكم الحج عن الميت] :)

- ‌ باب العمرة المفردة)

- ‌[يحرم للعمرة من الميقات] :)

- ‌[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

- ‌[العمرة مشروعة في جميع أيام السنة] :)

- ‌(الكتاب الثامن: كتاب النكاح)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج] )

- ‌[تعريف النكاح] :)

- ‌[لمن يشرع الزواج

- ‌[على من يجب الزواج

- ‌[التبتل حرام] :)

- ‌[الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

- ‌[الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة] :)

- ‌[إلى من تخطب المرأة الكبيرة

- ‌[ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها

- ‌[هل الكفاءة في الزواج معتبرة

- ‌[بيان اعتبار الكفاءة في النكاح] :)

- ‌[إلى من تخطب الصغيرة

- ‌[متى تحرم الخطبة] :)

- ‌[في العدة] :)

- ‌[الخطبة على الخطبة] :)

- ‌[جواز النظر إلى المخطوبة] :)

- ‌[الولي شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[من هو الولي

- ‌[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[متى تبطل ولاية الولي

- ‌[جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

- ‌[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

- ‌[حكم نكاح المتعة] )

- ‌[الأدلة على نسخ نكاح المتعة] :)

- ‌[نكاح التحليل حرام] :)

- ‌ نكاح الشغار حرام] :)

- ‌[الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

- ‌[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

- ‌[المحرمات من النساء] :)

- ‌[المحرمات من النسب] :)

- ‌[المحرمات من الرضاع] :)

- ‌[من المحرمات مؤقتا] :)

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

- ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

- ‌[بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

- ‌[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

- ‌[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

- ‌[حكم فسخ النكاح بالعيب] :)

- ‌[حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا] :)

- ‌[حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين] )

- ‌[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام المهر] )

- ‌[دليل وجوب مهر المرأة] :)

- ‌[كراهة المغالاة في المهر] :)

- ‌[ما يصح به المهر] :)

- ‌[مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

- ‌[تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

- ‌[ما على الزوج] :)

- ‌[المعاشرة بالمعروف] :)

- ‌[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

- ‌[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

- ‌[ما يجب على المرأة] :)

- ‌[الطاعة بالمعروف] :)

- ‌[خدمة الزوج في بيته] :)

- ‌[العدل بين الزوجات] :)

- ‌[لا كراهة في الكلام حال الجماع] :)

- ‌[القرعة بين النساء] :)

- ‌[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)

- ‌[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

- ‌[حكم العزل] :)

- ‌[حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

- ‌[الفصل الرابع: الولد للفراش] :)

- ‌[الدليل على أن الولد للفراش] :)

- ‌[لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه

- ‌(الكتاب التاسع: كتاب الطلاق)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌ باب أنواع الطلاق)

- ‌[الفصل الأول:‌‌ مشروعية الطلاقوأحكامه] )

- ‌ مشروعية الطلاق

- ‌[تعريف الطلاق] :)

- ‌[من يقع منه الطلاق

- ‌[حكم طلاق الهازل] :)

- ‌[حكم الطلاق السني] :)

- ‌[حكم الطلاق البدعي] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد] :)

- ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

- ‌[الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

- ‌[الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

- ‌[الثانية: التطليق لغيبة الزوج] :)

- ‌[حكم طلاق المكره] :)

- ‌[الفصل الثاني: بما يقع الطلاق] )

- ‌[حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتخيير] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتوكيل] :)

- ‌[حكم الطلاق بلفظ التحريم] :)

- ‌[الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)

- ‌[حكم الطلاق البائن] :)

- ‌ باب الخلع)

- ‌[بيان مشروعية الخلع] :)

- ‌[الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

- ‌[مقدار العوض في الخلع] :)

- ‌[الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم] :)

- ‌[هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

- ‌[عدة المختلعة] :)

- ‌ باب الإيلاء

- ‌[تعريفه] :)

- ‌[مدته] :)

- ‌[حكمه] :)

- ‌ باب الظهار)

- ‌[تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

- ‌[إعانة الإمام للمظاهر] :)

- ‌[المسيس قبل التكفير] :)

- ‌ باب اللعان)

- ‌[تعريف اللعان] :)

- ‌[مشروعية اللعان] :)

- ‌[التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

- ‌[إلحاق الولد بأمه] :)

- ‌ باب العدة)

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة] )

- ‌[عدة الحامل] :)

- ‌[عدة الحائض] :)

- ‌[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

- ‌[عدة التي مات عنها زوجها] :)

- ‌[لا عدة على غير المدخول بها] :)

- ‌[كيف تعتد الأمة] :)

- ‌[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

- ‌[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

- ‌[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

- ‌[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

- ‌ باب النفقة)

- ‌[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

- ‌[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)

- ‌[النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص] )

- ‌[الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه] :)

- ‌[نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج] :)

- ‌[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

- ‌[نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

- ‌[النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)

- ‌[الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة] :)

- ‌ باب الرضاع)

- ‌[بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

- ‌[لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن] :)

- ‌[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

- ‌[قول المرضعة مقبول] :)

- ‌[حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر] :)

- ‌ باب الحضانة)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل أمه؛ ما لم تنكح] :)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب] :)

- ‌[الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب] :)

- ‌[يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال] :)

- ‌(الكتاب العاشر: كتاب البيوع)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌ أنواع البيوع المحرمة)

- ‌[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

- ‌[أنواع البيوع المحرمة] :)

- ‌[بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] :)

- ‌[بيع الكلب والسنور] :)

- ‌[بيع الدم] :)

- ‌[عسب الفحل] :)

- ‌[بيع المحرم] :)

- ‌[بيع فضل الماء] :)

- ‌[بيع الغرر] :)

- ‌[بيع حبل الحبلة] :)

- ‌[بيع المنابذة] :)

- ‌[بيع الملامسة] :)

- ‌[بيع المجهول] :)

- ‌[بيع المحاقلة] :)

- ‌[بيع المزابنة] :)

- ‌[بيع المعاومة] :)

- ‌[بيع المخاضرة] :)

- ‌[بيع العربون] :)

- ‌[بيع العصير إلى من يتخذه خمرا] :)

- ‌[بيع المعدوم بالمعدوم] :)

- ‌[بيع السلعة قبل قبضها] :)

- ‌[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

- ‌[بيع الثنيا] :)

- ‌[البيع المفرق بين المحارم] :)

- ‌[بيع الحاضر للباد] )

- ‌[بيع النجش] :)

- ‌[بيع المسلم على المسلم] :)

- ‌[الشراء من الركبان] :)

- ‌[احتكار الطعام حرام] :)

- ‌[التسعير جائز عند الحاجة] :)

- ‌[وضع الجوائح] :)

- ‌[لا يصح سلف وبيع] :)

- ‌[لا يصح شرطان في بيع] :)

- ‌[لا يصح بيعتان في بيعة] :)

- ‌[لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

- ‌[جواز خيار الشرط] :)

- ‌[ثبوت خيار المجلس] :)

- ‌ باب الربا)

- ‌[حكمه] :)

- ‌[أصول الربويات] :)

- ‌[بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

- ‌[لا ربا مع اختلاف الأجناس] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

- ‌[رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا] :)

- ‌[لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

- ‌[يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

- ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

- ‌ باب الخيارات)

- ‌[يجب على البائع بيان العيب] :)

- ‌[الدخل والمنفعة بضمان الأصل] :)

- ‌[من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر] :)

- ‌[التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري] :)

- ‌[من خدع في بيعه فله الخيار] :)

- ‌[من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

- ‌[البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

- ‌[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

- ‌[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

- ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

- ‌ باب السلم)

- ‌[شروط السلم] :)

- ‌[أن يكون الثمن نقدا] :)

- ‌[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

- ‌[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

- ‌[شروط لم يدل عليها دليل] :)

- ‌[إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

- ‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

- ‌ باب القرض)

- ‌[يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه] :)

- ‌[يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط] :)

- ‌[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)

- ‌ باب الشفعة)

- ‌[ما سبب الشفعة

- ‌[القسمة تبطل الشفعة] :)

- ‌[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)

- ‌[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)

- ‌ باب الإجارة)

- ‌[الأدلة على مشروعية الإجارة] :)

- ‌[مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)

- ‌[إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)

- ‌[كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام] :)

- ‌[نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

- ‌[نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

- ‌[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)

- ‌[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)

- ‌[جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)

- ‌[جواز كراء الأرض بأجرة معلومة] :)

- ‌[بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

- ‌ باب الإحياء والإقطاع)

- ‌[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)

- ‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

- ‌ باب الشركة)

- ‌[بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ] :)

- ‌[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

- ‌[لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

- ‌[يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

- ‌[جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)

- ‌[جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام] :)

- ‌[بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء] )

- ‌[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)

- ‌[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)

- ‌[بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

- ‌ باب الرهن)

- ‌[دليل مشروعية الرهن] :)

- ‌[ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

- ‌[لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

- ‌ باب الوديعة والعارية)

- ‌[دليل مشروعية العارية] :)

- ‌[تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب] :)

- ‌[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)

- ‌[لا يجوز منع الماعون] :)

- ‌[أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

- ‌ باب الغصب)

- ‌[الأدلة على تحريم الغصب] :)

- ‌[ماذا يجب على الغاصب

- ‌[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

- ‌[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

- ‌[إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله] :)

- ‌ باب العتق)

- ‌[أحادث ترغب في العتق] :)

- ‌[بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها] :)

- ‌[جواز العتق بشرط الخدمة] :)

- ‌[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)

- ‌[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

- ‌[بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء] :)

- ‌[بيان أن الولاء لمن أعتق] :)

- ‌[جواز بيع المدبر للحاجة] :)

- ‌[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)

- ‌[متى يصير المكاتب حرا

- ‌[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

- ‌[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

- ‌[تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

- ‌ باب الوقف)

- ‌[تعريف الوقف] :)

- ‌[الأدلة على مشروعية الوقف] :)

- ‌[للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء] :)

- ‌[جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه] :)

- ‌[بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه] :)

- ‌[بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه] :)

- ‌[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها] :)(والوقف على القبور - لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه؛ كما في حديث علي: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا

- ‌ باب الهدايا)

- ‌[فائدة الهدية] :)

- ‌[دليل مشروعية الهدية] :)

- ‌[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)

- ‌[الرجوع بالهدية حرام] :)

- ‌[تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد] :)

- ‌[متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها

- ‌ باب الهبات)

- ‌[متى تكون الهبة بحكم الهدية

- ‌[متى تكون الهبة بيعا] :)

- ‌[ما هي العمرى

- ‌[ما هي الرقبى

- ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

- ‌(الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌[ما تنعقد به اليمين] :)

- ‌[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)

- ‌[لا حنث على من حلف واستثنى] :)

- ‌[يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه] :)

- ‌[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)

- ‌[من علم كذب يمينه فهي غموس] :)

- ‌[معنى اللغو في اليمين، وبيان حكمه] :)

- ‌[من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

- ‌[بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

الفصل: ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

( ‌

‌[ما هي العمرى

؟] :)

(والعمرى) : بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر - عند الأكثر -؛ وهي مأخوذة من العمر، وهو الحياة؛ سميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار، ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها: عمرى؛ لذلك.

( ‌

‌[ما هي الرقبى

؟] :)

(والرقبى) : بوزن العمرى: مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب الآخر؛ متى يموت لترجع إليه؟ وكذا ورثته يقومون مقامه، هذا أصلهما لغة.

( ‌

[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

(توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده؛ لا رجوع فيهما) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العمرى ميراث لأهلها - أو قال: جائزة - ".

وفيهما من حديث جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له.

وفي لفظ لمسلم: " فمن أُعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه ".

ص: 532

وفي لفظ لأحمد (1) ، ومسلم (2)، وأبي داود: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.

ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج (3) في حديث جابر؛ فلا تقوم بهذه الرواية الحجة، ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة؛ كالحديثين المتقدمين.

وحديث زيد بن ثابت - عند أحمد (4) ، وأبي داود، وابن ماجه، وابن

(1)(3 / 136) . (ن)

(2)

(5 / 68) . (ن)

(3)

• فيه نظر، ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا، وغالب الظن أنه اختلط عليه الأمر بحديث آخر فيه زيادة في آخره، مال الحافظ إلى أنها مدرجة!

ونص هذا الحديث عن جابر أيضا: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد؛ فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "؛ أخرجه مسلم (5 / 67 - 68)، وأحمد (3 / 399) ؛ من طريق ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر؛ مرفوعا.

وهكذا أخرجه مالك في " الموطإ "(2 / 225) - ومن طريقه مسلم -، عن ابن شهاب

به.

ثم أخرجه مسلم؛ من طريق الليث، عن ابن شهاب

به، دون قوله في آخره: " من أجل

"؛ وبين في رواية أخرى؛ من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أن هذه الزيادة من قول أبي سلمة؛ قال الحافظ في " الفتح " (5 / 182) : " وقد أوضحته في كتاب " المدرج "

".

فتبين أن المدرج في حديث جابر؛ إنما هو التعليل، وأما أصل الحديث بجميع رواياته؛ فصحيح لا علة فيها.

وهي جميعها تتفق مع الرواية التي ذكرها الشارح؛ وإنما الفرق؛ أن تلك تدل - بطريق المفهوم - على ما دلت عليه في رواية الشارح - بطريق المنطوق -؛ فتأمل (ن)

(4)

• في " المسند "(5 / 189) ، والبيهقي (6 / 175) ؛ بسند صحيح. (ن)

ص: 533

حبان - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعمر عمرى؛ فهي لمعمره حياته ومماته، لا ترقبوا؛ من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ".

وأخرج أحمد، والنسائي (1) من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه؛ فهو له حياته ومماته "؛ ورجال إسناده ثقات.

وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي (2) من حديث جابر بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى - أن يهب الرجل - الرجل ولعقبه - الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك؛ فهي إلي وإلى عقبي -؛ أنها لمن أعطاها ولعقبه.

وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم ميراثا؛ ورجاله رجال الصحيح (3) .

وقد أخرجه - أيضا - أبو داود.

(1)(3 / 294) . (ن)

قلت: وصححه شيخنا في " الإرواء "(1609) .

(2)

• في " السنن "(2 / 137) ، والبيهقي (6 / 172) ؛ بسند صحيح. (ن)

(3)

• قلت: وهو صحيح، وقد ساق إسناده في " نصب الراية "(4 / 128) .

وهو عند أبي داود (2 / 11) من طريق أخرى عن جابر؛ ورجاله ثقات؛ إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي (6 / 174) . (ن)

ص: 534

فهذا وما قبله؛ يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر؛ بل ذكر الموروث؛ بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي؛ فإن ذلك لا يفيد، بل يكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده.

وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية.

وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإذا مت رجعت إلي؛ فهي عاريّة مؤقتة، ترجع إلى المعمر عند موت المعمر، وتمسكوا برواية جابر المتقدمة.

وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج (1) .

ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب، ولا تفتقر إلى قبول، ولكنها تبطل بالرد، ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل.

ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة (2) ، ومن كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد، فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج؛ لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره، وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة، وبين

(1) • قلت: قد بينت آنفا أن لا إدراج؛ فلم يتم الجواب.

والصواب أن يقال: إن رواية جابر ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قوله، وقد عارضه حديثه الآخر عند أحمد وغيره، وهو المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم؛ فهو مقدم على الموقوف؛ كما لا يخفى! (ن)

(2)

• وأما حديث: " لا تجوز الهبة إلا مقبوضة "؛ فلا أصل له؛ كما أشار لذلك في " نصب الراية "(4 / 121) . (ن)

ص: 535

الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث.

وأما رجوع الوالد في هبة الولد؛ فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل السنن، وصححه الترمذي من حديث ابن عمر، وابن عباس قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده ".

وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا؛ إلا ما تقدم تخصيصه؛ إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم (1) من حديث الحسن، عن سمرة - مرفوعا - بلفظ:" إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع "؛ ورواه الدارقطني (2) من حديث ابن عباس؛ قال ابن الجوزي: وهما ضعيفان، وقال الحافظ: في إسناد الثاني ضعف.

فإذا انتهضا للاحتجاج؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم، وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم (3) مرفوعا بلفظ: " الواهب أحق

(1) • ضعفه البيهقي (6 / 181) ، وراجع " إعلام الموقعين "(2 / 399) . (ن)

(2)

• قلت: إنما روى الدارقطني (ص 307) عن ابن عباس حديثا آخر؛ لفظه: " من وهب هبة فارتجع بها؛ فهو أحق بها ما لم يثب عليها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ".

وفي سنده كذاب ومتروك. (ن)

(3)

• في " المحلى "(10 / 130) ؛ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا.

ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة، وضعف إبراهيم هذا.

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصلح للتخصيص. (ن)

ص: 536

بهبته ما لم يثب فيها (4) ".

وأخرج الطبراني في " الكبير " عن ابن عباس مرفوعا: " من وهب هبة؛ فهو أحق بها حتى يثاب عليها "(5)، وقد ضعف حديث أبي هريرة: ابن الجوزي، وصححه الحاكم (6) من قول عمر.

فإن صح الحديثان أو أحدهما؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها، فيجوز الرجوع فيها.

وأما حديث " الصحيحين " بلفظ: " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ".

وزاد البخاري: " ليس لنا مثل السوء "، وثبت بلفظ:" لا يحل " كما في حديث ابن عمر، وابن عباس، والرواية التي فيها:" كالكلب يعود في قيئه "؛ ليست إلا المبالغة في الزجر.

وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في قيئه، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة.

وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه، وليس في الشرع

(4) • أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف. (ن)

(5)

• فيه ابن أبي ليلى؛ وهو ضعيف لسوء حفظه. (ن)

(6)

• الذي صححه من قول عمر؛ إنما هو البيهقي والدارقطني.

والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر.

وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر. (ن)

ص: 537

ما يدل على ألفاظ مخصوصة، ولا على مجلس، ولا على قبض.

ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك؛ فهو مطالب بالدليل، والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء مما تحت يد الثابت عليه -؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع.

وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في ذلك من التفاريع والتفاصيل.

ص: 538