الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون هي الآمرة صريحا، والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع، وأدناه السكوت.
وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة، كيف ولا رأي لها؟ ! قد زوج أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ". انتهى.
(
[هل الكفاءة في الزواج معتبرة
؟] :)
(لمن كان كفأ) ؛ لحديث علي عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم (1) إذا وجدت لها كفؤا "(2) .
ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب؛ بل يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفؤا ترضى خلقه ودينه؛ كما سيأتي.
وأخرج الحاكم، من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" العرب أكفاء بعضهم لبعض؛ قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل؛ إلا حائك، أو حجام ".
وفي إسناده رجل مجهول، وقال أبو حاتم: إنه كذب، لا أصل له، وذكر الحفاظ أنه موضوع، وقد أوضح الكلام عليه الماتن في كتابه - في
(1) هي التي لا زوج لها. (ش)
(2)
• هذا حديث ضعيف؛ كما بينته في " معجم الحديث "؛ فلا حجة فيه لو كان ظاهر الدلالة. (ن)
الموضوعات - الذي سماه " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ".
ولكن رواه البزار في " مسنده " من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه: " العرب بعضها أكفاء لبعض "؛ وفيه سليمان بن أبي الجون (1) .
ويغني عن ذلك ما في " الصحيحين " وغيرهما، من حديث أبي هريرة:
" خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؛ إذا فقهوا ".
ولكن ليس فيه دلالة على المطلوب؛ لأن إثبات كون البعض خيرا من بعض لا يستلزم أن الأدنى غير كفؤ للأعلى.
وهكذا حديث: " إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم "(2) :
فإن هذا الاصطفاء لا يدل على أن الأدنى غير كفؤ للأعلى.
وأخرج الترمذي، من حديث أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير "، قالوا: يا رسول الله {وإن كان فيه؟} قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " - ثلاث مرات -؛ وقد حسنه الترمذي، وقال:" هذا حديث حسن غريب ".
(1) • قلت: ولم أعرفه، وسيأتي (ص 178) التصريح بأن سنده ضعيف. (ن)
(2)
• وتمامه: " واصطفاني من بني هاشم ": رواه مسلم (7 / 58)(ن) .