الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".
وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
قلت: وعليه أهل العلم.
وفي " المنهاج ":
" بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج ".
وفي " الوقاية ":
" كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ". انتهى.
(24 -
[بيع النجش] :)
(والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.
وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.
وفي " الصحيحين "، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا