الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
وأخرجه مالك أيضا.
قلت: وعليه أهل العلم.
وفي " المنهاج ": " ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها ".
وفي " الوقاية ": " كره النجش ".
(25 -
[بيع المسلم على المسلم] :)
(والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
وهو في " الصحيحين " أيضا بنحو ذلك.
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه ".
وقد ورد أن: " من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما "(1) .
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
وفي " الموطإ " من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع
(1) حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء "(1853) .