الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.
وأخرجه البيهقي (1) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.
وقد أخرج أحمد (2) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".
وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.
وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.
(
[ماذا يجب على الغاصب
؟] :)
(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.
(
[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)
(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من
(1) • في " السنن الكبرى "(6 / 100) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)
(2)
• في " المسند "(4 / 221) ، وأبو داود (2 / 314) ، والترمذي (3 / 206) ، والبيهقي أيضا (6 / 100) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)
الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه) ؛ لحديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته (1) ".
أخرجه أحمد (2) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والبيهقي، والطبراني، وابن أبي شيبة، والطيالسي، وأبو يعلى، وحسنه البخاري (3) .
وأخرج أبو داود، والدارقطني (4) من حديث عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم (5) ".
(1) • قال الشوكاني: " والمراد به: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث، والسقي، وقيمة البذر وغير ذلك، وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك.
والظاهر الأول ". (ن)
(2)
• في " المسند "(4 / 141) ، وكذا الطحاوي في " المشكل "(3 / 280) ؛ وفيه شريك القاضي، وهو سيئ الحفظ، لكن تابعه قيس بن الربيع؛ عند البيهقي (6 / 136) .
فالحديث حسن، ويشهد له حديث أرض ظهير الآتي. (ن)
(3)
هذا حديث صحيح، وضعفه بعضهم بشريك، وزعم أنه انفرد به، ولكن تابعه عليه قيس بن الربيع، وضعفهما إنما هو من قبل حفظهما، فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته. (ش)
(4)
• في " سننه "(2 / 5) ، وكذا البيهقي (6 / 99) ؛ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه. (ن)
(5)
العم - بضم العين -: جمع عميمة؛ وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها.
وقيل: هي القديمة. (ش)