الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة؛ فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت، فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد، وهي غير مختصة بالحرائر.
(
[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)
(وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين) ؛ لحديث أم سلمة في " الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ".
وفي الباب عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش في " الصحيحين "، وغيرهما.
وفيهما أيضا من حديث أم سلمة: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستأذنوه في الكحل؟ فقال:" لا تكتحل؛ كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها (1) - أو شر بيتها (2) -، فإذا كان حول فمر كلب؛ رمت ببعرة (3) ، فلا؛ حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ".
وفي " الصحيحين " من حديث أم عطية قالت:
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر
(1) الأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء وإسكان اللام -: وهو الثوب الرقيق. (ش)
(2)
هو أضعف موضع فيه؛ كالامكنة المظلمة ونحوها. (ش)
(3)
كذا كانت عادتهن في الجاهلية؛ تمكث المتوفى عنها سنة، ثم ترمي ببعرة إذا مر عليها كلب، وبه تخرج من إحدادها. (ش)
وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب (1) ، وقد رخص لنا عند الطهر - إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في نبذة من كست (2) أظفار ".
وفي الباب أحاديث.
وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث؛ فأخرج أحمد، وابن حبان - وصححه - من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، قال:" لا تحدي بعد يومك هذا "، وهي كانت امرأته بالاتفاق.
وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد وقع الإجماع على خلافه، وقيل: إنه منسوخ، وقد أعله البيهقي (3) بالانقطاع.
وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل، وأما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع، ثم الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره؛ لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج
(1) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين؛ قال في " اللسان ": " العصب: برود يمنية يعصب عزلها - أي: يجمع ويشد -، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ". (ش)
(2)
• هو القسط الهندي، وفي رواية: كسط؛ وهو هو: " نهاية ".
والأظفار: جنس من الطين لا واحد له من لفظه.
وقيل: هو شيء من العطر أسود، أو قطعة منه شبيهة بالظفر: منه. (ن)
(3)
• في " سننه الكبرى "(7 / 438)، وأعله أيضا بأن فيه محمد بن طلحة - يعني: ابن مصرف اليامي، قال:" ليس بالقوي ".
قلت: وكذا قال النسائي فيه، وفي " التقريب ":" صدوق له أوهام ".
ثم الحديث في " المسند "(6 / 369) . (ن)