الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)
(ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا) ؛ لأن البكر؛ الرغبة فيها أتم، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر، فجعل قدرها السبع، وقدر الثيب الثلاث؛ لحديث أم سلمة عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام.
وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب؛ أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.
وفي الباب أحاديث.
(
[حكم العزل] :)
(ولا يجوز العزل) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم.
قال في " المسوى ":
" اختلف أهل العلم في العزل، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه جمع منهم، ولا شك أن تركه أولى ".
وبالجملة؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: " ذلك الوأد الخفي "؛ أخرجه مسلم، وغيره.
وأخرج أحمد (1) ، وابن ماجه، عن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال.
وأخرج عبد الرزاق، والبيهقي (2) من حديث ابن عباس، قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها.
وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في " مسلم "، وغيره، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
وفي رواية: فبلغه ذلك؛ فلم ينهنا.
وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي، وقد علمه غيره.
وأما ما في " الصحيحين "، من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل: " ما عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ":
(1) • في " المسند "(رقم 212) ، و " ابن ماجه "(1 / 295) من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة؛ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأخرجه البيهقي (7 / 231) ؛ إلا أنه وقع في اسم الراوي عن ابن لهيعة تحريف. (ن)
قلت: ولكن هذا من صحيح حديث ابن لهيعة؛ إذ إن إسحاق بن عيسى ممن لقي ابن لهيعة قبل احتراق كتبه؛ وعليه فالسند جيد.
وهذا ما انتهى إليه بحث شيخنا في رواية ابن لهيعة؛ وانظر " الصحيحة "(60 / 1158 / تحت الحديث 2971) .
(2)
• وهو عنده موقوف؛ فلا حجة فيه. (ن)
فقد قيل: إن معناه النهي، وقيل (1) : إن معناه ليس عليكم أن تتركوا، وغايته الاحتمال، ولا يصلح للاستدلال.
وأخرج أحمد (2) ، والترمذي، والنسائي، بإسناد رجاله ثقات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل -: " أنت تخلقه؟ {أنت ترزقه؟} أقرره قراره؛ فإنما ذلك القدر "(3) .
وأخرج أحمد، ومسلم، من حديث أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) • وقد حكى الأقوال في ذلك الحافظ في " الفتح "(9 / 252) ؛ ومما نقله عن بعضهم في المنع قوله: " لا عليكم أن لا تفعلوا "؛ أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا؛ ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل؛ لقال: لا عليكم أن تفعلوا؛ إلا إن ادعي أن (لا) زائدة؛ فيقال: الأصل عدم ذلك.
قلت: وهذا المعنى هو المتبادر، ويؤيده ما أخرج البخاري في (الحج) ، عن عروة، قال: سألت عائشة، فقلت لها: أرأيت قول الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ؛ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه؛ كانت: (لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما)
فتأمله.
لكن قد يعكر عليه ما أخرجه أحمد (3 / 26 - 47) ؛ من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد في هذا الحديث:" واصنعوا ما بدا لكم؛ فإن قدر الله شيئا كان "؛ وإسناده على شرط مسلم، لكني أرى - والله أعلم - أن قوله:" اصنعوا ما بدا لكم " شاذ؛ لأنه تفرد به مجالد بن سعيد، ويونس بن عمرو أبي إسحاق السبيعي، وفيهما ضعف من قبل الحفظ، وقد خالفهما علي بن أبي طلحة عند مسلم (4 / 159) ، وأبو إسحاق السبيعي عند أحمد (3 / 49 - 59 - 93) ؛ فلم يذكروا هذه الزيادة.
ويؤيده أن الحديث في " الصحيحين "، و " المسند "(3 / 49، 53، 57، 93) ؛ من طرق عن أبي سعيد بدونها؛ فثبت شذوذها؛ وراجع البيهقي (7 / 229) . (ن)
(2)
• (3 / 53) . (ن)
(3)
حديث ضعيف؛ كما بينه شيخنا في " ظلال الجنة "(رقم 369) .