المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لا يجوز بيع العينة] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: كتاب الصيام)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌ أحكام الصيام)

- ‌(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)

- ‌[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)

- ‌[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)

- ‌[يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال] :)

- ‌[اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)

- ‌[وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض] :)

- ‌ فصل مبطلات الصوم)

- ‌[يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالجماع عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالقيء عمدا] :)

- ‌[يحرم الوصال] :)

- ‌[كفارة من أفطر عمدا] :)

- ‌[تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

- ‌ قضاء الصوم:)

- ‌[من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

- ‌[الفطر للمسافر رخصة] :)

- ‌[من مات وعليه صوم صام عنه وليه] :)

- ‌[يكفّر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء] :)

- ‌ باب صوم التطوع)

- ‌(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

- ‌[صيام ستة أيام من شوال] :)

- ‌[صيام تسع ذي الحجة] :)

- ‌[صيام شهر المحرم] :)

- ‌[صيام شهر شعبان] :)

- ‌[صيام الاثنين والخميس] :)

- ‌[صيام أيام البيض] :)

- ‌[صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع] :)

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه] )

- ‌[صوم الدهر] :)

- ‌[إفراد يوم الجمعة] :)

- ‌[إفراد يوم السبت] :)

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )

- ‌[صوم العيدين] :)

- ‌[صوم أيام التشريق] :)

- ‌[استقبال رمضان بيوم أو يومين] :)

- ‌ باب الاعتكاف)

- ‌[مشروعية الاعتكاف] :)

- ‌[يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

- ‌[أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[مشروعية قيام ليالي القدر] :)

- ‌[لا يخرج المعتكف إلا لحاجة] :)

- ‌(الكتاب السابع: كتاب الحج)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌ باب: أحكام الحج)

- ‌(الفصل الأول: وجوب الحج)

- ‌[تعريف الحج] :)

- ‌[لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة] :)

- ‌[دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا] :)

- ‌[دليل وجوب العمرة] :)

- ‌[من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

- ‌(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

- ‌[تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

- ‌[التمتع أفضل أنواع الحج] :)

- ‌[توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم] :)

- ‌[الإحرام من المواقيت المكانية المحددة] :)

- ‌[يحرم من كان دون المواقيت من مكانه] )

- ‌[الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام] )

- ‌[لباس المخيط] :)

- ‌[التطيب ابتداء] :)

- ‌[الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر] :)

- ‌[الجدال والرفث والفسق] :)

- ‌[النكاح والإنكاح] :)

- ‌[قتل الصيد] :)

- ‌[بيان جزاء قتل الصيد] :)

- ‌[الأكل مما صيد لأجله] :)

- ‌[جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم] :)

- ‌[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

- ‌[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

- ‌[صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

- ‌[من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

- ‌[صيد وجّ وشجره حرام] :)

- ‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

- ‌[يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف] :)

- ‌[يقبل الحاج الحجر الأسود] :)

- ‌[ويستلم الحاج الركن اليماني] :)

- ‌[القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد] :)

- ‌[وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف] :)

- ‌[يحرم الطواف على الحائض] :)

- ‌[يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف] :)

- ‌[صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف] :)

- ‌[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

- ‌[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

- ‌[المتمتع بعد السعي يصبح حلالا] :)

- ‌[الفصل السادس: مناسك الحج] )

- ‌[التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع] )

- ‌[ويصلي: الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة] :)

- ‌[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير] :)

- ‌[المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها] :)

- ‌[الوقوف في المشعر مع ذكر الله] :)

- ‌[ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس] :)

- ‌[الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر] :)

- ‌[يحلق رأسه أو يقصره] :)

- ‌[المبيت بمنى ليالي التشريق] )

- ‌[يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب] :)

- ‌[تستحب الخطبة يوم النحر] )

- ‌[تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

- ‌[طواف الإفاضة ركن] :)

- ‌[طواف الوداع واجب] :

- ‌[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

- ‌[البدنة] :)

- ‌[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)

- ‌[يندب إشعار الهدي وتقليده] :)

- ‌[بيان حكم من بعث بهديه] :)

- ‌[بيان حكم الحج عن الميت] :)

- ‌ باب العمرة المفردة)

- ‌[يحرم للعمرة من الميقات] :)

- ‌[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

- ‌[العمرة مشروعة في جميع أيام السنة] :)

- ‌(الكتاب الثامن: كتاب النكاح)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج] )

- ‌[تعريف النكاح] :)

- ‌[لمن يشرع الزواج

- ‌[على من يجب الزواج

- ‌[التبتل حرام] :)

- ‌[الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

- ‌[الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة] :)

- ‌[إلى من تخطب المرأة الكبيرة

- ‌[ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها

- ‌[هل الكفاءة في الزواج معتبرة

- ‌[بيان اعتبار الكفاءة في النكاح] :)

- ‌[إلى من تخطب الصغيرة

- ‌[متى تحرم الخطبة] :)

- ‌[في العدة] :)

- ‌[الخطبة على الخطبة] :)

- ‌[جواز النظر إلى المخطوبة] :)

- ‌[الولي شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[من هو الولي

- ‌[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[متى تبطل ولاية الولي

- ‌[جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

- ‌[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

- ‌[حكم نكاح المتعة] )

- ‌[الأدلة على نسخ نكاح المتعة] :)

- ‌[نكاح التحليل حرام] :)

- ‌ نكاح الشغار حرام] :)

- ‌[الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

- ‌[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

- ‌[المحرمات من النساء] :)

- ‌[المحرمات من النسب] :)

- ‌[المحرمات من الرضاع] :)

- ‌[من المحرمات مؤقتا] :)

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

- ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

- ‌[بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

- ‌[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

- ‌[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

- ‌[حكم فسخ النكاح بالعيب] :)

- ‌[حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا] :)

- ‌[حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين] )

- ‌[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام المهر] )

- ‌[دليل وجوب مهر المرأة] :)

- ‌[كراهة المغالاة في المهر] :)

- ‌[ما يصح به المهر] :)

- ‌[مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

- ‌[تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

- ‌[ما على الزوج] :)

- ‌[المعاشرة بالمعروف] :)

- ‌[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

- ‌[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

- ‌[ما يجب على المرأة] :)

- ‌[الطاعة بالمعروف] :)

- ‌[خدمة الزوج في بيته] :)

- ‌[العدل بين الزوجات] :)

- ‌[لا كراهة في الكلام حال الجماع] :)

- ‌[القرعة بين النساء] :)

- ‌[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)

- ‌[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

- ‌[حكم العزل] :)

- ‌[حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

- ‌[الفصل الرابع: الولد للفراش] :)

- ‌[الدليل على أن الولد للفراش] :)

- ‌[لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه

- ‌(الكتاب التاسع: كتاب الطلاق)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌ باب أنواع الطلاق)

- ‌[الفصل الأول:‌‌ مشروعية الطلاقوأحكامه] )

- ‌ مشروعية الطلاق

- ‌[تعريف الطلاق] :)

- ‌[من يقع منه الطلاق

- ‌[حكم طلاق الهازل] :)

- ‌[حكم الطلاق السني] :)

- ‌[حكم الطلاق البدعي] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد] :)

- ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

- ‌[الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

- ‌[الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

- ‌[الثانية: التطليق لغيبة الزوج] :)

- ‌[حكم طلاق المكره] :)

- ‌[الفصل الثاني: بما يقع الطلاق] )

- ‌[حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتخيير] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتوكيل] :)

- ‌[حكم الطلاق بلفظ التحريم] :)

- ‌[الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)

- ‌[حكم الطلاق البائن] :)

- ‌ باب الخلع)

- ‌[بيان مشروعية الخلع] :)

- ‌[الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

- ‌[مقدار العوض في الخلع] :)

- ‌[الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم] :)

- ‌[هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

- ‌[عدة المختلعة] :)

- ‌ باب الإيلاء

- ‌[تعريفه] :)

- ‌[مدته] :)

- ‌[حكمه] :)

- ‌ باب الظهار)

- ‌[تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

- ‌[إعانة الإمام للمظاهر] :)

- ‌[المسيس قبل التكفير] :)

- ‌ باب اللعان)

- ‌[تعريف اللعان] :)

- ‌[مشروعية اللعان] :)

- ‌[التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

- ‌[إلحاق الولد بأمه] :)

- ‌ باب العدة)

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة] )

- ‌[عدة الحامل] :)

- ‌[عدة الحائض] :)

- ‌[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

- ‌[عدة التي مات عنها زوجها] :)

- ‌[لا عدة على غير المدخول بها] :)

- ‌[كيف تعتد الأمة] :)

- ‌[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

- ‌[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

- ‌[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

- ‌[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

- ‌ باب النفقة)

- ‌[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

- ‌[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)

- ‌[النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص] )

- ‌[الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه] :)

- ‌[نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج] :)

- ‌[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

- ‌[نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

- ‌[النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)

- ‌[الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة] :)

- ‌ باب الرضاع)

- ‌[بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

- ‌[لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن] :)

- ‌[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

- ‌[قول المرضعة مقبول] :)

- ‌[حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر] :)

- ‌ باب الحضانة)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل أمه؛ ما لم تنكح] :)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب] :)

- ‌[الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب] :)

- ‌[يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال] :)

- ‌(الكتاب العاشر: كتاب البيوع)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌ أنواع البيوع المحرمة)

- ‌[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

- ‌[أنواع البيوع المحرمة] :)

- ‌[بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] :)

- ‌[بيع الكلب والسنور] :)

- ‌[بيع الدم] :)

- ‌[عسب الفحل] :)

- ‌[بيع المحرم] :)

- ‌[بيع فضل الماء] :)

- ‌[بيع الغرر] :)

- ‌[بيع حبل الحبلة] :)

- ‌[بيع المنابذة] :)

- ‌[بيع الملامسة] :)

- ‌[بيع المجهول] :)

- ‌[بيع المحاقلة] :)

- ‌[بيع المزابنة] :)

- ‌[بيع المعاومة] :)

- ‌[بيع المخاضرة] :)

- ‌[بيع العربون] :)

- ‌[بيع العصير إلى من يتخذه خمرا] :)

- ‌[بيع المعدوم بالمعدوم] :)

- ‌[بيع السلعة قبل قبضها] :)

- ‌[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

- ‌[بيع الثنيا] :)

- ‌[البيع المفرق بين المحارم] :)

- ‌[بيع الحاضر للباد] )

- ‌[بيع النجش] :)

- ‌[بيع المسلم على المسلم] :)

- ‌[الشراء من الركبان] :)

- ‌[احتكار الطعام حرام] :)

- ‌[التسعير جائز عند الحاجة] :)

- ‌[وضع الجوائح] :)

- ‌[لا يصح سلف وبيع] :)

- ‌[لا يصح شرطان في بيع] :)

- ‌[لا يصح بيعتان في بيعة] :)

- ‌[لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

- ‌[جواز خيار الشرط] :)

- ‌[ثبوت خيار المجلس] :)

- ‌ باب الربا)

- ‌[حكمه] :)

- ‌[أصول الربويات] :)

- ‌[بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

- ‌[لا ربا مع اختلاف الأجناس] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

- ‌[رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا] :)

- ‌[لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

- ‌[يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

- ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

- ‌ باب الخيارات)

- ‌[يجب على البائع بيان العيب] :)

- ‌[الدخل والمنفعة بضمان الأصل] :)

- ‌[من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر] :)

- ‌[التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري] :)

- ‌[من خدع في بيعه فله الخيار] :)

- ‌[من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

- ‌[البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

- ‌[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

- ‌[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

- ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

- ‌ باب السلم)

- ‌[شروط السلم] :)

- ‌[أن يكون الثمن نقدا] :)

- ‌[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

- ‌[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

- ‌[شروط لم يدل عليها دليل] :)

- ‌[إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

- ‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

- ‌ باب القرض)

- ‌[يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه] :)

- ‌[يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط] :)

- ‌[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)

- ‌ باب الشفعة)

- ‌[ما سبب الشفعة

- ‌[القسمة تبطل الشفعة] :)

- ‌[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)

- ‌[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)

- ‌ باب الإجارة)

- ‌[الأدلة على مشروعية الإجارة] :)

- ‌[مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)

- ‌[إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)

- ‌[كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام] :)

- ‌[نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

- ‌[نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

- ‌[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)

- ‌[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)

- ‌[جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)

- ‌[جواز كراء الأرض بأجرة معلومة] :)

- ‌[بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

- ‌ باب الإحياء والإقطاع)

- ‌[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)

- ‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

- ‌ باب الشركة)

- ‌[بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ] :)

- ‌[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

- ‌[لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

- ‌[يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

- ‌[جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)

- ‌[جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام] :)

- ‌[بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء] )

- ‌[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)

- ‌[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)

- ‌[بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

- ‌ باب الرهن)

- ‌[دليل مشروعية الرهن] :)

- ‌[ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

- ‌[لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

- ‌ باب الوديعة والعارية)

- ‌[دليل مشروعية العارية] :)

- ‌[تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب] :)

- ‌[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)

- ‌[لا يجوز منع الماعون] :)

- ‌[أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

- ‌ باب الغصب)

- ‌[الأدلة على تحريم الغصب] :)

- ‌[ماذا يجب على الغاصب

- ‌[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

- ‌[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

- ‌[إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله] :)

- ‌ باب العتق)

- ‌[أحادث ترغب في العتق] :)

- ‌[بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها] :)

- ‌[جواز العتق بشرط الخدمة] :)

- ‌[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)

- ‌[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

- ‌[بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء] :)

- ‌[بيان أن الولاء لمن أعتق] :)

- ‌[جواز بيع المدبر للحاجة] :)

- ‌[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)

- ‌[متى يصير المكاتب حرا

- ‌[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

- ‌[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

- ‌[تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

- ‌ باب الوقف)

- ‌[تعريف الوقف] :)

- ‌[الأدلة على مشروعية الوقف] :)

- ‌[للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء] :)

- ‌[جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه] :)

- ‌[بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه] :)

- ‌[بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه] :)

- ‌[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها] :)(والوقف على القبور - لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه؛ كما في حديث علي: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا

- ‌ باب الهدايا)

- ‌[فائدة الهدية] :)

- ‌[دليل مشروعية الهدية] :)

- ‌[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)

- ‌[الرجوع بالهدية حرام] :)

- ‌[تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد] :)

- ‌[متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها

- ‌ باب الهبات)

- ‌[متى تكون الهبة بحكم الهدية

- ‌[متى تكون الهبة بيعا] :)

- ‌[ما هي العمرى

- ‌[ما هي الرقبى

- ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

- ‌(الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌[ما تنعقد به اليمين] :)

- ‌[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)

- ‌[لا حنث على من حلف واستثنى] :)

- ‌[يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه] :)

- ‌[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)

- ‌[من علم كذب يمينه فهي غموس] :)

- ‌[معنى اللغو في اليمين، وبيان حكمه] :)

- ‌[من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

- ‌[بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

الفصل: ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خلاف.

( ‌

[لا يجوز بيع العينة] :)

(ولا يجوز بيع العينة) لحديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء؛ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ".

أخرجه أحمد (1) وأبو داود، والطبراني، وابن القطان - وصححه -، وقال الحافظ:" رجاله ثقات ".

والمراد بالعينة - بكسر العين المهملة -: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل؛ ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.

ويدل على المنع من ذلك: ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين {إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بست مئة نقدا؟ فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت} إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل؛ إلا أن يتوب.

(1) • في " المسند "(رقم 4825، 5007، 2562) - بإسنادين؛ أحدهما صحيح عند ابن القطان -، وأبو داود (2 / 100) بإسناد ثالث - حسنه شيخ الإسلام في " الفتاوى "(3 / 32 - 278) -.

ورواه الدولابي في " الكنى "(2 / 65) ، والبيهقي (5 / 316) . (ن)

ص: 405

أخرجه الدارقطني (1) ، وفي إسناده الغالية بنت أيفع.

وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في " إرشاده ".

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وجوز ذلك الشافعي، وأصحابه.

وقد ورد النهي عن العينة من طرق؛ عقد لها البيهقي في " سننه " بابا.

أقول: أما بيع أئمة الجور وشراؤهم - على وجه التجارة مع رعاياهم -؛ فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض، وقد رأينا في كتب التواريخ حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة، وذلك من أشدها وأعظمها جرما: أنهم إذا أرادوا بيع شيء لهم؛ أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف ثمنه، وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا، وأخذوا ماله كرها.

ومن ذلك: أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار؛ حتى ينفق ما يريدون بيعه من أموالهم، فيرتفع ثمنه لأجل ذلك، وينفق سريعا.

قال الماتن في " حاشية الشفاء ":

" وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواع: منها: أنهم يرسمون صرف القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس المغلوبة بالغش؛ على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش، ثم إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم، بل يتعاملون في المصارفة

(1) • في " السنن "(ص 310 - 311) ، وكذا البيهقي (5 / 330 - 331) . (ن)

ص: 406

بزيادة على ذلك إلى مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم، فإذا كان النقد خارجا من مال الدولة إلى غيرهم من الأجناد ونحوهم؛ كان على ذلك الرسم الناقص، وإذا كان النقد داخلا إلى أموال الدولة من الرعايا؛ لم يقبلوا منهم إلا القروش الفرانسة، أو الصرف الزائد الذي يتعامل به الرعية فيما بينهم، فيأخذون ثلث أموال الرعية أو ربعها ظلما، وإذا تزايد صرف القروش بين الرعايا؛ أمر الأمراء بكسر السكة، ويضربون ضربة أخرى مثل المكسورة في الخالص والغش، أو أكثر منها غشا، ثم يمنعون التعامل بتلك الضربة الأولى، فيبيعونها الرعايا وزنا من الدولة، فيأتي ثمن القفلة (1) منها بنصف قفلة من الضربة الأخرى، وقد يزيد قليلا، أو ينقص قليلا، ثم يأخذون تلك السكة الأولى ويضربونها على تلك الضربة الأخرى، ويدفعونها إلى الرعايا بصرف قد رسموه، فيأكلون بهذه الذريعة نصف أموال العباد، أو قريبا من ذلك، والرعايا لا يقدرون على الاستمرار على الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف القروش من تلك الضربة؛ لأنهم يحتاجون إلى القروش الفرانسة في كثير من الحالات؛ لكونه لا ينفق لهم في المعاملة لتجار سائر الأرض إلا هي.

ومن الأنواع التي يأكلون بها أموال الرعايا أكلا ظاهرا، ويتجرون فيها اتجارا بينا: أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في الأسواق؛ يجبرونهم على تسليمها؛ شاءوا أم أبوا، ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار، فيبيعون بما شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادوا، وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب، فإذا استغاث مستغيث بالناس من زيادة الأسعار، أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما يفعلونه؛ قالوا: هذه الزيادات للدولة؛ فيلقمون المنكر والمستغيث حجرا.

(1)" القفلة: الوازن من الدراهم ": " قاموس ". (ن)

ص: 407

وكم أعدد لك من هذه الأحبولات الشيطانية، التي هي السحت بلا شك ولا شبهة، نسأل الله أن يصلح الجميع ". انتهى.

ومن هذا القبيل: أنواع المكوس على أهل الدور والتجارات والضرائب المتنوعة التي لا تكاد تنحصر على الرعايا في الأشياء المختلفة، وكل ذلك من جهة الدول، ولا شكوى في ذلك من الكفرة الفجرة الذين استولوا على أكثر البلاد الإسلامية؛ بل من ملوك الإسلام وولاة المسلمين المدعين للتدين بالدين المحمدي، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

وانظر في كتابنا " إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة "؛ يتضح عليك الحق في هذا الباب من الباطل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

قال الماتن في " حاشية الشفاء ":

" اعلم أن باب المصارفة قد صار في هذه الأزمنة؛ بحيث لا يتمكن من الخلوص عن الدخول به في الربا البحت أحد؛ كما عرفناك فيما سبق ".

ثم إن الناس يحتاجون إلى التعامل بهذه الضربة في تصرفاتهم، ويضطرون إلى المصارفة بها إلى القرش الفرنجي بذلك المقدار المرسوم لهم، فيبيعون الفضة بالفضة مع العلم بالتفاضل، وهذا ربا بحت.

والعارف منهم يستروح إلى حيل قد رآها في كتب الفروع التي لا يرجع غالبها إلى دليل، وهي لا تغني من الحق شيئا.

وها نحن نعرفك بغالب ما يظنونه من الحيل مخلصا لهم من ورطة الربا.

ص: 408

فمن ذلك: أن بعض المتفقهة - الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما - قد أفتاهم بأنه لا ربا في المعاطاة، وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن هو معاطاة لعدم وقوع العقد، وهذا المقصر لا يدري بأن أدلة الكتاب والسنة مصرحة بتحريم الربا من غير نظر إلى عقد؛ بل لم يعتبر الله في البيع إلا مجرد الرضا.

ومن ذلك: ما قاله أيضا بعض المصنفين في الفروع؛ أن الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلا للفضة في الآخر، وهذا لا يرضى به عاقل قط، وكيف يرضى العاقل أن يبيع تسع أواقي فضة بأوقية نحاس؟ ! فإن كان مراد هذا القائل أن ذلك مخلص عن الربا - سواء رضي كل واحد من المتبايعين بالبدل أم لم يرض -؛ فهذا جهل لا علم.

ومن ذلك: أن الغش في كل واحد من البدلين يكون جريرة مسوغة للصرف، وهذا يرده حديث القلادة؛ فإنه قد انضم إلى الفضة غيرها، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مسوغا للبيع، بل أمر بالفصل والتمييز بين الفضتين.

وقد ذكروا غير هذه الأمور؛ مما هو من السقوط بمكان لا يخفى على من له أدنى فطنة.

فإن قلت: فهل من مخلص من هذه الورطة التي وقع الناس فيها؟

قلت: نعم؛ ثم مخلص أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما قاله لمن اشترى تمرا جيدا بتمر رديء؛ أحد التمرين جمع والآخر جنيب، وأخبره أنه

ص: 409

اشترى الصاع الجيد بصاعين من الرديء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن ذلك ربا "، فسأل رسول الله: كيف يصنع؟ فقال: إنه يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بها التمر الجيد:

فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية، فمن أراد أن يصرف الدراهم المغشوشة بالقروش الفرنجية؛ فليشتر صاحب الدراهم - مثلا - بمقدار صرف القرش سلعة من صاحب القرش، ثم يبيعها منه بالقرش، ولا مخلص من ذلك إلا هذه الصورة.

ومن ظن أن ثم مخلصا في غيرها؛ فهو مخادع بنفسه بما هو صريح الربا المتوعد عليه بحرب من الله ورسوله.

وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة نصيبه من الإثم؛ لأنه حمل الناس على الربا، وألجأهم إلى الدخول فيه، وسن لهم هذه السنة الملعونة لقصد الحطام، وأكل أموال الناس بالباطل.

ولو كان ممتثلا لما أمر الله به من الرفق بالرعية، والعدل في القضية؛ لكان له بضرب الفضة الخالصة عن الغش مندوحة، وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية؛ كالفرنج، فيجعل ضربته كضربتهم، حتى يرتفع الربا في المصارفة ". انتهى.

ص: 410