الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8 -
[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)
(ولا يعضد (1) من شجر الحرم إلا الإذخر (2)) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه (3) ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف "، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون (4) والبيوت؟ فقال: " إلا الإذخر ".
وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.
(
[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)
(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح ".
(1) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد؛ أي: لا يقطع. (ش)
(2)
بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. (ش)
(3)
الخلا - بفتح الخاء مقصور -: هو الرطب من النبات.
واختلاؤه قطعه واحتشاشه. (ش)
(4)
جمع قين؛ وهو الحداد. (ش)