الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وردّ البيع (1) .
أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.
وفي الباب أحاديث.
وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.
أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.
وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.
والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.
وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.
(23 -
[بيع الحاضر للباد] )
(ولا أن يبيع حاضر لباد)(2) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
(1) يشهد له ما قبله من الأحاديث.
(2)
• أي: سواء كان بأجرة أم لا؛ كما صرح في " النيل "(9 / 140) ؛ قال:
" وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي "، وراجع تمام كلامه فيه. (ن)