الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرغ منهما؛ أتى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله.
(
[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )
(
[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)
(ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور) ؛ والسعي واجب؛ لقوله - تعالى -: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} ؛ وعليه أهل العلم؛ إلا أنه عند الشافعي من الأركان؛ فلا يجبر بالدم.
وذهب الجمهور إلى أنه فرض.
وعند أبي حنيفة: من الواجبات، وعلى من تركه دم؛ كذا في " المسوى ".
والسعي هو النسك الثالث؛ لأن النسك الأول الإحرام، والثاني الطواف؛ كما تقدم.
ودليله ما أخرج أحمد، والشافعي، من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة (1) ،
(1) وحبيبة بنت أبي تجزأة - بضم التاء وسكون الجيم -: صحابية؛ كذا ضبطه " القاموس " في باب الزاي.
وقال ابن حجر في " الفتح "(جزء 3 ص 323) : " بكسر المثناة وسكون الجيم، بعدها راء، ثم ألف ساكنة ثم هاء؛ وهي إحدى نساء بني عبد الدار ".
وقال في " الإصابة "(جزء 8 ص 47) : " ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق، وقال أيضا: حبيبة - بفتح أوله -؛ وقيل: بالتصغير ". (ش)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي "؛ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف.
وله طريق أخرى في " صحيح ابن خزيمة "، و " الطبراني " عن ابن عباس.
وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة (1) .
وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه؛ أتى الصفا، فعلا عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله، ويدعو ما شاء أن يدعو.
وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر.
وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: " {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ؛ أبدأ بما بدأ الله به "، فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، قال:" لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده "، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا؛ مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
ويجوز السعي راكبا، وماشيا - وهو أفضل -، وعليه أهل العلم.
(1) • وعنها أخرجه البيهقي (5 / 97) أيضا؛ وسنده صحيح. (ن)