الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم جوازه مع عدمها، ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما لا يحتج بمثله.
فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع، وعلى مدعي عدمه بيان المانع، فإن قال المانع: العتق؛ قلنا: الناجز، وأما المشروط بشرط لم يقع؛ فممنوع كونه مانعا.
(
[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)
(ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه) ؛ لقوله - تعالى - {فكاتبوهم} الآية.
وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية، فقرر ذلك الإسلام، ولا أعرف خلافا في مشروعيتها.
قلت: وعليه أبو حنيفة.
وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في العبد - بدلالة الكتاب - الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا.
(
[متى يصير المكاتب حرا
؟] :)
(فيصير عند الوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم) ؛ لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" يودى (1) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (2) .
وأخرج أحمد، وأبو داود، نحوه من حديث علي (2) .
(1) أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة، فالوجه عدم همز الواو، وكانت في الأصل مهموزة، وهو خطأ. (ش)
(2)
• وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في " الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير "(رقم 473) . (ن)
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما عبد كوتب بمئة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات؛ فهو رقيق "؛ رواه أحمد (1) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -.
وفي لفظ لأبي داود: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ".
ولا يعارض هذا ما تقدم.
فالجمع ممكن؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام، وفي حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه "، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - (2) .
فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله - تعالى -: {أو ما ملكت أيمانهن} .
قال في " المسوى ":
" المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وعليه أكثر أهل العلم، فلا يرث من
(1) • في " المسند "(رقم 6666، 6726، 6923، 6949) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(2)
• وفي " سنده " - عنده (2 / 250) ، وأبي داود (2 / 160) - نبهان - مكاتب أم سلمة -؛ وليس بمعروف العدالة، وفي " التقريب ": أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة؛ وهي مفقودة.
فالحديث لا يصح. (ن)