الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في " الفتح ": " واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم: من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها.
والحاصل؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى، وحرام في الأخيرة، ومختلف فيه في البائن ".
(2 -
[الخطبة على الخطبة] :)
(و) الخطبة (على الخطبة) ؛ لحديث عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر "؛ وهو في " صحيح مسلم "، وغيره.
وأخرج البخاري، وغيره، من حديث أبي هريرة:" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى ينكح أو يترك ".
وأخرج أيضا، من حديث ابن عمر:" لا يخطب الرجل على خطبة الرجل؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له ".
وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور.
(
[جواز النظر إلى المخطوبة] :)
(ويجوز) له (النظر إلى المخطوبة) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، والدارمي، وابن حبان - وصححه -: أنه خطب امرأة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يودم (1) بينكما "، فأتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر؛ وإلا فإني أنشدك (2) ؛ كأنها عظمت ذلك عليه، فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها؛ ذكره أحمد، وأهل " السنن "(3) .
(1) أي: تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. (ش)
(2)
أي: أقسم عليك بالله. (ش)
(3)
وله طريق أخرى عند ابن ماجه، والبيهقي؛ من حديث أنس: أن المغيرة أراد
…
وصححه الحاكم على شرطهما (2 / 165) ، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها:
فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط.
وخالفهم ابن حزم؛ فقال في " المحلى "(10 / 30 - 31) : إنه ما ظهر منها وما بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: " إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل "؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها.
أخرجه أبو داود (1 / 325) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بسماعه عند أحمد (3 / 360) ؛ فزالت شبهة تدليسه.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه نحو حديث جابر وقصته.
والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما لا شك فيه أنه يدل على قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ والله أعلم. (ن)