الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11 -
كتاب الأيمان)
(
[ما تنعقد به اليمين] :)
(الحلف إنما يكون باسم) من أسماء (الله تعالى) ؛ وهو ظاهر، (أو صفة له) من صفات ذاته؛ لحلفه صلى الله عليه وسلم ب " مقلب القلوب "؛ كما في حديث ابن عمر في " صحيح البخاري "، وغيره، وقال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: " لا ومقلب القلوب ".
وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة: " وأيم الله؛ إن كان لخليقا للإمارة ".
وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله: " والذي نفسي بيده "، وهو في " الصحيح "
وحكى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرئيل عليه السلام، أنه قال:" وعزتك؛ لا يسمع بها أحد إلا دخلها "؛ يعني: الجنة، وهو في " الصحيح " أيضا.
والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
(
[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)
(ويحرم بغير ذلك) ؛ أي: بغير اسم الله - تعالى - وصفاته؛ فإن أهل
الجاهلية كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة، وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله، فلا يقدمون على ذلك.
ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فنهوا عن ذلك؛ كما في حديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره -: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال:" إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا؛ فليحلف بالله أو ليصمت ".
وفي لفظ: " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ".
وفي حديث أبي هريرة - عند أبي داود (1) والنسائي، وابن حبان، والبيهقي -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ".
وأخرج أبو داود (2) ، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من حلف بغير الله فقد كفر "، وفي لفظ:" فقد أشرك ".
(1) • عزاه إليه غير واحد، وقيده الحافظ (11 / 448)، فقال:" في رواية ابن داسة "؛ وسكت الحافظ على إسناده.
وقد أخرجه النسائي (2 / 139) ، والبيهقي (10 / 29) بإسناد صحيح على شرطهما. (ن)
(2)
• لينظر؛ فإني لم أجده عنده.
وهو عند الترمذي (2 / 371) ، والحاكم (4 / 297) ، والبيهقي - أيضا - (10 / 29) ، وأحمد (رقم 4904، 5222، 5256، 5346، 5375) ؛ من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر؛ مرفوعا؛ وقال الترمذي:" حديث حسن "، والحاكم:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وأعله البيهقي بأن ابن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر؛ بينهما رجل كندي، ثم ساق سنده بذلك، وهو إعلال صحيح؛ لكنه لا يسقط به الحديث؛ لثبوت سماع ابن عبيدة إياه عن ابن عمر في حادثة أخرى غير قصة الكندي؛ كما أخرجه أحمد بالرقمين (5222، 5256) ؛ وسنده صحيح متصل. (ن)
وهو عند أحمد من هذا الوجه.
وفي لفظ للترمذي، والحاكم:" فقد كفر وأشرك ".
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة ":
" وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندي اليمين المنعقدة، واليمين الغموس باسم غير الله - تعالى - على اعتقاد ما ذكرنا ".
وقال في " المسوى ":
" قال الشافعي: من حلف بغير الله؛ فهو يمين مكروهة، وأخشى أن يكون معصية.
فإن قيل: أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته فقال: {والسماء ذات البروج} ، {والشمس وضحاها} ؟ {أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي؟} :" أفلح - وأبيه - إن صدق "؟ !
فالجواب يكون بوجهين:
أحدهما: أن فيه إضمارا معناه: ورب السماء، ورب الشمس، ورب أبيه، ونحو ذلك حيثما وقع.
وثانيهما - وهو الأصح -: أن النهي إنما وقع عما كان على قصد التعظيم للمحلوف باسمه، كالحلف بالله يقصد بذكره التعظيم؛ دون ما كانت العرب تستعمله؛ تؤكد به كلامها؛ من غير ذلك التعظيم.