الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال:" أعطوه "، فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال:" أعطوه "، فقال: أوفيتني أوفاك الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن خيركم أحسنكم قضاء ".
وأخرج نحوه مسلم، وغيره من حديث أبي رافع.
وهذا الحديثان - كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل -؛ يدلان على أنه يصح قرض الحيوان، وإليه ذهب الجمهور.
ومنع من ذلك الكوفيون (1) .
(
[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)
(ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض)(2) ؛ لحديث أنس - عند ابن ماجه -: أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وفي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي، وهو مجهول، وفي إسناده أيضا
(1) • واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقد تقدم.
قال الحافظ (5 / 44) : " وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب (يعني: حديث أبي هريرة) ؛ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة؛ بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك؛ فإن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك المراد من الحديث؛ بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه ". (ن)
(2)
• يعني: قبل الوفاء. (ن)
عتبة بن حميد الضبي، وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو أيضا ضعيف (1) .
وقد أخرج البخاري في " التاريخ "؛ من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إذا أقرض فلا يأخذ هدية "(2) .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس في " السنن الكبرى " موقوفا عليهم:
إن كل قرض جر منفعة؛ فهو وجه من وجوه الربا ".
وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد؛ موقوفا عليه.
وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام (3) .
(1) • وهذا هو الحق؛ أن الحديث ضعيف، وقد أخطأ شيخ الإسلام؛ حيث حسنه في " الفتاوى "(3 / 127 - 128) .
وقد رددت عليه، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في " معجم الحديث "؛ فلا يغتر أيضا بتحسين السيوطي له، وتصحيح العزيزي { (ن)
(2)
• لعله الحديث الأول، اختصره بعض الرواة؛ وإلا فليراجع سنده} (ن)
(3)
• قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم، وهذا الأثر وغيره -:" فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة، وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد ذلك؛ لزوال معنى الربا ". (ن)
وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة.
وفي رواية: " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك.
وما في الباب من الأحاديث (1) والآثار؛ يشهد بعضها لبعض.
(1) • أما حديث أنس الأول؛ فضعيف كما سبق.
وأما الآخر؛ فإن كان من طريق آخر فينظر فيه؛ فإن صح وجب حمل الحديث والآثار على ما قبل الوفاء؛ توفيقا بينها وبين حديث أبي هريرة وما في معناه؛ فتأمل! (ن)