الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تخرجوهن من بيوتهن} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكنى، ويؤيده قوله - تعالى -:{أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم} .
ويدل على وجوب النفقة، قوله - تعالى -:{وللمطلقات متاع بالمعروف} ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى:{لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.
(
[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)
(لا بائنا) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا:" لا نفقة ولا سكنى ".
وفي " الصحيحين " وغيرهما عنها، أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى.
وقد صح حديثها؛ فلا نزاع.
وقد أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملا ".
وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ !
وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله - تعالى -: {فطلقوهن لعدتهن} ، حتى قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد