الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل ".
وأخرج ابن ماجه (1) ، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (2) ، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
(21 -
[بيع الثنيا] :)
(ولا يصح الاستثناء في البيع) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.
(إلا إذا كان معلوما) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
(1) • (2 / 27) . (ن)
(2)
• كذلك قال الحافظ في " الفتح "(4 / 279) .
لكن قال الهيثمي في " المجمع "(4 / 99) : " رواه البزار؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي؛ ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: مسلم - هذا - له ترجمة في " تاريخ بغداد "(13 / 100) ؛ وقال: " وكان ثقة "، وأورده ابن حبان في " الثقات "؛ وقال:" ربما أخطأ "؛ كما نقله الحافظ في " اللسان "؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي؛ وقال: " إنه غير قوي "، فقال الحافظ:" قلت: وليس في إسناده من ينظر فيه؛ غير مسلم هذا ".
قلت: فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي.
وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا (5 / 316)، وذكر له شاهدا مرسلا؛ وقال:" إنه قوي بطرقه ". (ن)
عن بيع الثنيا.
وزاد النسائي، والترمذي، وابن حبان - وصححاه -:" إلا أن تعلم "(1) .
والمراد: أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما -؛ فيصح.
(ومنه) ؛ أي: من الثنيا المعلومة (استثناء) جابر (ظهر المبيع) ؛ أي: جمله إلى المدينة؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديثه.
قال النووي في " شرح مسلم ":
" الثنيا المبطلة للبيع: قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، أو هذه الأشجار إلا بعضها؛ فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول.
ولو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما: صح البيع باتفاق العلماء.
ولو باع الصبرة إلا صاعا منها؛ فالبيع باطل عند الشافعي.
وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها، وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع؛ فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة: بطلان البيع.
(1) وصحح الزيادة الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم ".