الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من السوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك ".
أخرجه أحمد، وأهل " السنن "(1) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.
والمراد بقوله: " ما ليس عندك ": أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.
وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.
وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.
والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: {عجل لنا قطنا} .
(
[جواز خيار الشرط] :)
(ويجوز بشرط عدم الخداع) ؛ لحديث ابن عمر (2) في " الصحيحين "، قال: ذكر رجل (3) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: " من بايعت؛ فقل: لا خلابة ".
(1) • منهم أبو داود (2 / 105) ، وابن ماجه (2 / 16) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين. (ن)
(2)
• له شاهد من حديث أنس عند الحاكم (4 / 101) ، وابن حبان، وأصحاب " السنن "، وغيرهم؛ وهو مخرج في " أحاديث البيوع ". (ن)
(3)
• هو حبان بن منقذ، كما في رواية للدارقطني (ص 311) . (ن)