الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: " ليس لعرق ظالم حق "؛ هو أن يغتصب أرض الغير، فيغرس فيها أو يزرع؛ فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه ".
وفي " المنهاج ":
" ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي: وقف -، أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى (خانقاه) ؛ لم يزعج منه، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه ". انتهى.
في " الحجة البالغة ":
" الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق.
ومعنى الملك في حق الآدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره ". انتهى.
(
[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)
(ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه) ؛ لما في " الصحيحين " من حديث أسماء بنت أبي بكر: من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر (1) فرسه، وأجرى الفرس حتى قام (2) ، ثم
(1) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد -: العدو. (ش)
(2)
• أي: وقف؛ يعني: الفرس؛ يذكر ويؤنث. (ن)
رمى بسوطه فقال: " أقطعوه حيث بلغ السوط "؛ وفي إسناده عبد الله بن عمر ابن حفص؛ وفيه مقال خفيف (1) .
وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرموت؛ كما أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن حبان، والبيهقي، والطبراني، والمنذري (2) ؛ بإسناد حسن، وصححه الترمذي.
وأخرج أحمد (3) من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعيني النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا.
وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: يا رسول الله {إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني ".
وأخرج أحمد (4)، وأبو داود من حديث ابن عباس قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم
(1) • بل هو ضعيف كما في " التقريب ". (ن)
(2)
• لا أدري ما وجه هذا؟} فليس من شأن المنذري تخريج الأحاديث - بالمعنى المشهور -، ولم يتكلم على سنده في " مختصر أبي داود "(4 / 258) !
والحديث رواه البيهقي أيضا (6 / 144) ؛ وعنده قصة دخول وائل على معاوية لما استخلف، وسنده صحيح. (ن)
(3)
• رقم (1670) ؛ ورجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن ظاهره الانقطاع بين عروة وعبد الرحمن. (ن)
(4)
• رقم (2788) ، وأبو داود (2 / 48) ، والبيهقي (6 / 151) ؛ وإسناده حسن؛ بخلاف حديث عمرو بن عوف المزني؛ فإن سنده عندهم ضعيف جدا. (ن)
بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها (1) ".
وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني.
وأخرج الترمذي، وأبو داود، والنسائي - وصححه ابن حبان، وحسنه (2) الترمذي - من حديث أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ استقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى؛ قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد (3)، قال: فانتزعه منه.
وفي الباب غير ذلك.
قال في " المنهاج ": " المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج -؛ لا يُملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع.
والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس -؛ لا يُملك بالحفر والعمل؛ في الأظهر ".
قال المحلي: " والثاني يُملك بذلك، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ".
(1) القبلية - بفتح القاف والباء -: ناحية من ساحل البحر.
وجلسيها وغوريها - بفتح فسكون فيهما -: نسبة إلى جلس وغور: بمعنى المرتفع والمنخفض؛ أي: إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض. (ش)
(2)
• وفيه نظر؛ فإنه عنده (2 / 300) ، وكذا أبي داود (2 / 48) ؛ من طريق سمي بن قيس، عن شمير بن عبد الدار، عن أبيض؛ والأول مجهول، وشمير مقبول، كما في " التقريب ".
لكن رواه أبو داود، والدارمي (2 / 268) بإسناد آخر عن أبيض.
فالحديث حسن - إن شاء الله تعالى -. (ن)
(3)
العد - بكسر العين -: الدائم الذي لا انقطاع له؛ مثل ماء العين وماء البئر. (ش)
قال في " الحجة البالغة ":
" ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل: إقطاعه لواحد من المسلمين؛ إضرار بهم وتضييق عليهم ". انتهى.