الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبع إلا منه، ونحو ذلك.
فهذان شرطان في صفقة واحدة ".
(
[لا يصح بيعتان في بيعة] :)
(ولا بيعتان في بيعة) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، والنسائي، وأبي داود، والترمذي - وصححه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
ولفظ أبي داود: " من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا ".
وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة.
قال سماك: هو الرجل يبيع البيع؛ فيقول: بنسء كذا؛ وبنقد كذا.
ورجاله رجال الصحيح.
وما ذكره سماك: هو معنى البيعتين في بيعة، وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا؛ وليس بصحيح؛ بل المراد بالشرطين في بيعة: أن البيع واحد شرط فيه شرطان، وهنا البيع بيعان.
قلت: وفي " شرح السنة ": " فسروا البيعتين في بيعة على وجهين:
أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا؛ أو بعشرين نسيئة إلى سنة، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم.
فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس؛ فهو صحيح لا خلاف فيه.
والآخر: أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً؛ على أن تبيعني جاريتك؛ فهذا فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا، وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك؛ بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا.
أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة؛ بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد؛ فهو جائز، وليس من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين ".
وأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا (1) ؛ فأقول: الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر؛ لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر، ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا يصح أن يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا.
فإن قيل: إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط؛ فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل، والمسألة محتملة للبسط، وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة سماها " شفاء العلل " في حكم الزيادة لأجل الأجل ".
ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي - وصححه - (2) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) • وأفتى السيد رشيد رضا في " المنار "(27 / 584) بأنه جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم. (ن)
(2)
• وكذا الحاكم (2 / 45) . (ن)