الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4 -
باب السلم)
(
[شروط السلم] :)
(1 -
[أن يكون الثمن نقدا] :)
(هو) نوع مخصوص من أنواع البيع؛ فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ، وقد تقدم المنع منه؛ فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد.
(2 -
[أن يقبض الثمن في المجلس] :)
(أن يسلم رأس المال في مجلس العقد) ، وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل.
(3 -
[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)
(على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم) ؛ لما ثبت في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:" من أسلف؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".
وأخرج أحمد، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط (1) من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى؛ قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
وفي لفظ لأحمد، وأهل " السنن " - إلا الترمذي -: وما نراه عندهم.
في " شرح السنة ":
" السلف له معنيان في المعاملات: أحدهما: القرض؛ والثاني: السلم.
ومعناه عند الشافعي: لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل، ولو كان مكيلا أو موزونا؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى ".
وفي " الوقاية ":
" يصح فيما يعلم قدره وصفته؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته، وقدره معلوما، وأجله معلوما، وأقله شهر ".
وفي " الحجة البالغة ":
" قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
(1) • هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم:(النبط) : " فتح "(4 / 341) . (ن)