الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.
وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد "، وهو في " الصحيح "، وحديث:" ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".
(19 -
[بيع السلعة قبل قبضها] :)
(وما اشتراه قبل قبضه) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا ابتعت طعاما؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ".
وأخرج مسلم - أيضا - وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى.
وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه "؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (1) .
وأخرج أبو داود (2) ، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان - وصححاه - من
(1) وثقه ابن حبان، وكذبه التبوذكي. (ش)
• قلت: وابن حبان تناقض فيه؛ فإنه ذكره في " الضعفاء " أيضا؛ وقال: " لا يحل ذكره إلا بالقدح "، ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بضعفه.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدا من حديث ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (2 / 104) ؛ وسنده صحيح.
ثم رأيت حديث حكيم في " البيهقي "(5 / 313) ؛ من طريق أخرى - وحسنه -. (ن)
(2)
• في " السنن "(2 / 104) ، و " المستدرك "(2 / 40) ، والبيهقي أيضا (5 / 314) ؛ ورجالهم ثقات؛ لكن فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
لكن تابعه جرير بن حازم عند الدارقطني (294) ؛ فثبت الحديث. (ن)
حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وفي الباب أحاديث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
وفي " الحجة البالغة ":
" قيل: مخصوص بالطعام؛ لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة، ولا ينتفع به إلا بإهلاكه، فإذا لم يستوفه؛ فربما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية.
وقيل: يجري في المنقول؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب، فتحصل الخصومة في الخصومة.
وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة ". انتهى.
قال في " المسوى ":
" قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا - الذي لا اختلاف فيه -: أنه من اشترى طعاما؛ برا، أو شعيرا، أو سلتا، أو ذرة، أو دخنا، أو شيئا من الحبوب القطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الأدم كلها: الزيت، والسمن، والعسل، والخل، والجبن، واللبن، والشبرق، وما أشبه ذلك من الأدم؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك؛ حتى يقبضه ويستوفيه ".