الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )
(1 -
[البدنة] :)
(والهدي) : لقوله - تعالى - {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} ، واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، وواجب على المتمتع والقارن، وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا.
(أفضله البدنة) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن، ولأنها أنفع للفقراء.
(2 -[البقرة] ، 3 -[الشاة] :)
(ثم البقرة ثم الشاة) : لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاة؛ وهذا إذا كان الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا.
أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة؛ فقد وقع الخلاف، هل الأفضل سُبع البدنة أو البقرة، أم الشاة عن الواحد؟
والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.
(
[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)
(وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك
في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.
وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.
وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (1) .
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (2) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.
وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (3) عشرا من الغنم ببعير:
لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.
(1) • قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
والحديث في " السنن "(2 / 274 - 275) ، و " المسند "(رقم 2840، 2853) . (ن)
(2)
• قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في " التعليقات "(4 / 160) . (ن)
(3)
العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)