المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :) - الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - جـ ٢

[صديق حسن خان]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب السادس: كتاب الصيام)

- ‌ كتاب الصيام)

- ‌ أحكام الصيام)

- ‌(الفصل الأول: وجوب صوم رمضان)

- ‌[صيام رمضان ركن من أركان الدين] :)

- ‌[يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما] :)

- ‌[يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال] :)

- ‌[اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)

- ‌[وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض] :)

- ‌ فصل مبطلات الصوم)

- ‌[يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالجماع عمدا] :)

- ‌[يبطل الصوم بالقيء عمدا] :)

- ‌[يحرم الوصال] :)

- ‌[كفارة من أفطر عمدا] :)

- ‌[تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

- ‌ قضاء الصوم:)

- ‌[من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

- ‌[الفطر للمسافر رخصة] :)

- ‌[من مات وعليه صوم صام عنه وليه] :)

- ‌[يكفّر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء] :)

- ‌ باب صوم التطوع)

- ‌(الفصل الأول: ما يستحب صيامه)

- ‌[صيام ستة أيام من شوال] :)

- ‌[صيام تسع ذي الحجة] :)

- ‌[صيام شهر المحرم] :)

- ‌[صيام شهر شعبان] :)

- ‌[صيام الاثنين والخميس] :)

- ‌[صيام أيام البيض] :)

- ‌[صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع] :)

- ‌[الفصل الثاني: ما يكره صومه] )

- ‌[صوم الدهر] :)

- ‌[إفراد يوم الجمعة] :)

- ‌[إفراد يوم السبت] :)

- ‌[الفصل الثالث: ما يحرم صومه] )

- ‌[صوم العيدين] :)

- ‌[صوم أيام التشريق] :)

- ‌[استقبال رمضان بيوم أو يومين] :)

- ‌ باب الاعتكاف)

- ‌[مشروعية الاعتكاف] :)

- ‌[يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

- ‌[أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان] :)

- ‌[مشروعية قيام ليالي القدر] :)

- ‌[لا يخرج المعتكف إلا لحاجة] :)

- ‌(الكتاب السابع: كتاب الحج)

- ‌ كتاب الحج)

- ‌ باب: أحكام الحج)

- ‌(الفصل الأول: وجوب الحج)

- ‌[تعريف الحج] :)

- ‌[لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة] :)

- ‌[دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا] :)

- ‌[دليل وجوب العمرة] :)

- ‌[من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

- ‌(الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية)

- ‌[تعيين نوع الحج بالنية واجب] :)

- ‌[التمتع أفضل أنواع الحج] :)

- ‌[توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم] :)

- ‌[الإحرام من المواقيت المكانية المحددة] :)

- ‌[يحرم من كان دون المواقيت من مكانه] )

- ‌[الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام] )

- ‌[لباس المخيط] :)

- ‌[التطيب ابتداء] :)

- ‌[الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر] :)

- ‌[الجدال والرفث والفسق] :)

- ‌[النكاح والإنكاح] :)

- ‌[قتل الصيد] :)

- ‌[بيان جزاء قتل الصيد] :)

- ‌[الأكل مما صيد لأجله] :)

- ‌[جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم] :)

- ‌[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

- ‌[يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

- ‌[صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

- ‌[من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

- ‌[صيد وجّ وشجره حرام] :)

- ‌[الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

- ‌[يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف] :)

- ‌[يقبل الحاج الحجر الأسود] :)

- ‌[ويستلم الحاج الركن اليماني] :)

- ‌[القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد] :)

- ‌[وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف] :)

- ‌[يحرم الطواف على الحائض] :)

- ‌[يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف] :)

- ‌[صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف] :)

- ‌[الفصل الخامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] )

- ‌[وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط] :)

- ‌[المتمتع بعد السعي يصبح حلالا] :)

- ‌[الفصل السادس: مناسك الحج] )

- ‌[التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع] )

- ‌[ويصلي: الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة] :)

- ‌[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير] :)

- ‌[المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها] :)

- ‌[الوقوف في المشعر مع ذكر الله] :)

- ‌[ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس] :)

- ‌[الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر] :)

- ‌[يحلق رأسه أو يقصره] :)

- ‌[المبيت بمنى ليالي التشريق] )

- ‌[يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب] :)

- ‌[تستحب الخطبة يوم النحر] )

- ‌[تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

- ‌[طواف الإفاضة ركن] :)

- ‌[طواف الوداع واجب] :

- ‌[الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

- ‌[البدنة] :)

- ‌[البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه] :)

- ‌[يجوز للمهدي أن يركب على هديه] :)

- ‌[يندب إشعار الهدي وتقليده] :)

- ‌[بيان حكم من بعث بهديه] :)

- ‌[بيان حكم الحج عن الميت] :)

- ‌ باب العمرة المفردة)

- ‌[يحرم للعمرة من الميقات] :)

- ‌[من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل] :)

- ‌[العمرة مشروعة في جميع أيام السنة] :)

- ‌(الكتاب الثامن: كتاب النكاح)

- ‌ كتاب النكاح)

- ‌[الفصل الأول: أحكام الزواج] )

- ‌[تعريف النكاح] :)

- ‌[لمن يشرع الزواج

- ‌[على من يجب الزواج

- ‌[التبتل حرام] :)

- ‌[الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

- ‌[الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة] :)

- ‌[إلى من تخطب المرأة الكبيرة

- ‌[ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها

- ‌[هل الكفاءة في الزواج معتبرة

- ‌[بيان اعتبار الكفاءة في النكاح] :)

- ‌[إلى من تخطب الصغيرة

- ‌[متى تحرم الخطبة] :)

- ‌[في العدة] :)

- ‌[الخطبة على الخطبة] :)

- ‌[جواز النظر إلى المخطوبة] :)

- ‌[الولي شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[من هو الولي

- ‌[الشاهدان شرط لصحة النكاح] :)

- ‌[متى تبطل ولاية الولي

- ‌[جواز التوكيل لعقد النكاح] :)

- ‌[الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

- ‌[حكم نكاح المتعة] )

- ‌[الأدلة على نسخ نكاح المتعة] :)

- ‌[نكاح التحليل حرام] :)

- ‌ نكاح الشغار حرام] :)

- ‌[الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا] :)

- ‌[نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس] :)

- ‌[المحرمات من النساء] :)

- ‌[المحرمات من النسب] :)

- ‌[المحرمات من الرضاع] :)

- ‌[من المحرمات مؤقتا] :)

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

- ‌[الزيادة على الأربع للحر] :)

- ‌[بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)

- ‌[حكم زواج العبد بغير إذن سيده] :)

- ‌[حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

- ‌[حكم فسخ النكاح بالعيب] :)

- ‌[حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا] :)

- ‌[حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين] )

- ‌[حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

- ‌[الفصل الثالث: أحكام المهر] )

- ‌[دليل وجوب مهر المرأة] :)

- ‌[كراهة المغالاة في المهر] :)

- ‌[ما يصح به المهر] :)

- ‌[مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

- ‌[تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

- ‌[ما على الزوج] :)

- ‌[المعاشرة بالمعروف] :)

- ‌[كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ] :)

- ‌[النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة] :)

- ‌[ما يجب على المرأة] :)

- ‌[الطاعة بالمعروف] :)

- ‌[خدمة الزوج في بيته] :)

- ‌[العدل بين الزوجات] :)

- ‌[لا كراهة في الكلام حال الجماع] :)

- ‌[القرعة بين النساء] :)

- ‌[جواز تنازل المرأة عن نوبتها] :)

- ‌[للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

- ‌[حكم العزل] :)

- ‌[حرمة إتيان المرأة في دبرها] :)

- ‌[الفصل الرابع: الولد للفراش] :)

- ‌[الدليل على أن الولد للفراش] :)

- ‌[لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه

- ‌(الكتاب التاسع: كتاب الطلاق)

- ‌ كتاب الطلاق)

- ‌ باب أنواع الطلاق)

- ‌[الفصل الأول:‌‌ مشروعية الطلاقوأحكامه] )

- ‌ مشروعية الطلاق

- ‌[تعريف الطلاق] :)

- ‌[من يقع منه الطلاق

- ‌[حكم طلاق الهازل] :)

- ‌[حكم الطلاق السني] :)

- ‌[حكم الطلاق البدعي] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)

- ‌[أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد] :)

- ‌[الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح] :)

- ‌[الحالات التي يطلق فيها القاضي] :)

- ‌[الأولى: التطليق لعدم النفقة] :)

- ‌[الثانية: التطليق لغيبة الزوج] :)

- ‌[حكم طلاق المكره] :)

- ‌[الفصل الثاني: بما يقع الطلاق] )

- ‌[حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتخيير] :)

- ‌[حكم الطلاق بالتوكيل] :)

- ‌[حكم الطلاق بلفظ التحريم] :)

- ‌[الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي] :)

- ‌[حكم الطلاق البائن] :)

- ‌ باب الخلع)

- ‌[بيان مشروعية الخلع] :)

- ‌[الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

- ‌[مقدار العوض في الخلع] :)

- ‌[الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم] :)

- ‌[هل الخلع فسخ أم طلاق] :)

- ‌[عدة المختلعة] :)

- ‌ باب الإيلاء

- ‌[تعريفه] :)

- ‌[مدته] :)

- ‌[حكمه] :)

- ‌ باب الظهار)

- ‌[تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

- ‌[إعانة الإمام للمظاهر] :)

- ‌[المسيس قبل التكفير] :)

- ‌ باب اللعان)

- ‌[تعريف اللعان] :)

- ‌[مشروعية اللعان] :)

- ‌[التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

- ‌[إلحاق الولد بأمه] :)

- ‌ باب العدة)

- ‌[الفصل الأول: أنواع العدة] )

- ‌[عدة الحامل] :)

- ‌[عدة الحائض] :)

- ‌[عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض] :)

- ‌[عدة التي مات عنها زوجها] :)

- ‌[لا عدة على غير المدخول بها] :)

- ‌[كيف تعتد الأمة] :)

- ‌[الإحداد واجب على المعتدة من وفاة] :)

- ‌[لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

- ‌[الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] )

- ‌[كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة] :)

- ‌ باب النفقة)

- ‌[نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

- ‌[الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند] :)

- ‌[النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص] )

- ‌[الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه] :)

- ‌[نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج] :)

- ‌[لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا] :)

- ‌[نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس] :)

- ‌[نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

- ‌[النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم] :)

- ‌[الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة] :)

- ‌ باب الرضاع)

- ‌[بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

- ‌[لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن] :)

- ‌[لا رضاع إلا ما كان في حولين] :)

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)

- ‌[قول المرضعة مقبول] :)

- ‌[حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر] :)

- ‌ باب الحضانة)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل أمه؛ ما لم تنكح] :)

- ‌[الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب] :)

- ‌[الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب] :)

- ‌[يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال] :)

- ‌(الكتاب العاشر: كتاب البيوع)

- ‌ كتاب البيوع)

- ‌ أنواع البيوع المحرمة)

- ‌[المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين] :)

- ‌[أنواع البيوع المحرمة] :)

- ‌[بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] :)

- ‌[بيع الكلب والسنور] :)

- ‌[بيع الدم] :)

- ‌[عسب الفحل] :)

- ‌[بيع المحرم] :)

- ‌[بيع فضل الماء] :)

- ‌[بيع الغرر] :)

- ‌[بيع حبل الحبلة] :)

- ‌[بيع المنابذة] :)

- ‌[بيع الملامسة] :)

- ‌[بيع المجهول] :)

- ‌[بيع المحاقلة] :)

- ‌[بيع المزابنة] :)

- ‌[بيع المعاومة] :)

- ‌[بيع المخاضرة] :)

- ‌[بيع العربون] :)

- ‌[بيع العصير إلى من يتخذه خمرا] :)

- ‌[بيع المعدوم بالمعدوم] :)

- ‌[بيع السلعة قبل قبضها] :)

- ‌[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

- ‌[بيع الثنيا] :)

- ‌[البيع المفرق بين المحارم] :)

- ‌[بيع الحاضر للباد] )

- ‌[بيع النجش] :)

- ‌[بيع المسلم على المسلم] :)

- ‌[الشراء من الركبان] :)

- ‌[احتكار الطعام حرام] :)

- ‌[التسعير جائز عند الحاجة] :)

- ‌[وضع الجوائح] :)

- ‌[لا يصح سلف وبيع] :)

- ‌[لا يصح شرطان في بيع] :)

- ‌[لا يصح بيعتان في بيعة] :)

- ‌[لا يصح بيع ما ليس عند البائع] :)

- ‌[جواز خيار الشرط] :)

- ‌[ثبوت خيار المجلس] :)

- ‌ باب الربا)

- ‌[حكمه] :)

- ‌[أصول الربويات] :)

- ‌[بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

- ‌[لا ربا مع اختلاف الأجناس] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة] :)

- ‌[لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

- ‌[رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا] :)

- ‌[لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

- ‌[يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

- ‌[لا يجوز بيع العينة] :)

- ‌ باب الخيارات)

- ‌[يجب على البائع بيان العيب] :)

- ‌[الدخل والمنفعة بضمان الأصل] :)

- ‌[من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر] :)

- ‌[التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري] :)

- ‌[من خدع في بيعه فله الخيار] :)

- ‌[من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

- ‌[البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

- ‌[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

- ‌[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

- ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

- ‌ باب السلم)

- ‌[شروط السلم] :)

- ‌[أن يكون الثمن نقدا] :)

- ‌[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

- ‌[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

- ‌[شروط لم يدل عليها دليل] :)

- ‌[إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه] :)

- ‌[لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

- ‌ باب القرض)

- ‌[يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه] :)

- ‌[يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط] :)

- ‌[يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض] :)

- ‌ باب الشفعة)

- ‌[ما سبب الشفعة

- ‌[القسمة تبطل الشفعة] :)

- ‌[بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه] :)

- ‌[لا تبطل الشفعة بالتراخي] :)

- ‌ باب الإجارة)

- ‌[الأدلة على مشروعية الإجارة] :)

- ‌[مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)

- ‌[إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)

- ‌[كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام] :)

- ‌[نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن] :)

- ‌[نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان] :)

- ‌[جواز الاستئجار على تلاوة القرآن] :)

- ‌[عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] :)

- ‌[جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)

- ‌[جواز كراء الأرض بأجرة معلومة] :)

- ‌[بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

- ‌ باب الإحياء والإقطاع)

- ‌[من أحيا أرضا ميتة فهي له] :)

- ‌[الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

- ‌ باب الشركة)

- ‌[بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ] :)

- ‌[بيان توزيع الماء بين المستحقين] :)

- ‌[لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)

- ‌[يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين] :)

- ‌[جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)

- ‌[جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام] :)

- ‌[بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء] )

- ‌[النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)

- ‌[بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)

- ‌[بيان عقوبة من ضار شريكه] :)

- ‌ باب الرهن)

- ‌[دليل مشروعية الرهن] :)

- ‌[ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

- ‌[لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن] :)

- ‌ باب الوديعة والعارية)

- ‌[دليل مشروعية العارية] :)

- ‌[تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب] :)

- ‌[بيان أنه لا ضمان على مؤتمن] :)

- ‌[لا يجوز منع الماعون] :)

- ‌[أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :

- ‌ باب الغصب)

- ‌[الأدلة على تحريم الغصب] :)

- ‌[ماذا يجب على الغاصب

- ‌[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

- ‌[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

- ‌[إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله] :)

- ‌ باب العتق)

- ‌[أحادث ترغب في العتق] :)

- ‌[بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها] :)

- ‌[جواز العتق بشرط الخدمة] :)

- ‌[الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه] :)

- ‌[بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

- ‌[بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء] :)

- ‌[بيان أن الولاء لمن أعتق] :)

- ‌[جواز بيع المدبر للحاجة] :)

- ‌[بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه] :)

- ‌[متى يصير المكاتب حرا

- ‌[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

- ‌[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

- ‌[تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

- ‌ باب الوقف)

- ‌[تعريف الوقف] :)

- ‌[الأدلة على مشروعية الوقف] :)

- ‌[للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء] :)

- ‌[جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه] :)

- ‌[بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه] :)

- ‌[بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه] :)

- ‌[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها] :)(والوقف على القبور - لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه؛ كما في حديث علي: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا

- ‌ باب الهدايا)

- ‌[فائدة الهدية] :)

- ‌[دليل مشروعية الهدية] :)

- ‌[جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر] :)

- ‌[الرجوع بالهدية حرام] :)

- ‌[تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد] :)

- ‌[متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها

- ‌ باب الهبات)

- ‌[متى تكون الهبة بحكم الهدية

- ‌[متى تكون الهبة بيعا] :)

- ‌[ما هي العمرى

- ‌[ما هي الرقبى

- ‌[بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمَر والمرقب ولعقبه أبدا] :)

- ‌(الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان)

- ‌ كتاب الأيمان)

- ‌[ما تنعقد به اليمين] :)

- ‌[الحلف بغير الله وصفاته: حرام] :)

- ‌[لا حنث على من حلف واستثنى] :)

- ‌[يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه] :)

- ‌[لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين] :)

- ‌[من علم كذب يمينه فهي غموس] :)

- ‌[معنى اللغو في اليمين، وبيان حكمه] :)

- ‌[من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

- ‌[بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

الفصل: ‌[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

البائع أم لا، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح.

( ‌

[من اشترى شيئا بخيار فله رده] :)

(وله رد ما اشتراه بخيار)، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ:" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا؛ إلا بيع الخيار "، وفي لفظ:" إلا أن يكون صفقة خيار "، وهما في " الصحيحين "، وفيهما ألفاظ بهذا المعنى، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار، فقيل هذا، وقيل غيره.

ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، وفي بعض الروايات:" ولك الخيار ثلاثة أيام "، وقد تقدم ذلك.

( ‌

[القول للبائع إذا اختلف البيعان] :)

(وإذا اختلف البيعان؛ فالقول ما يقوله البائع) ؛ لحديث ابن مسعود - عند أحمد (1) ، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم، وابن السكن - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) • في " المسند "(رقم 4442 - 4447) ، والدارقطني (ص 297 - 298) ، والبيهقي (5 / 331 - 334) ؛ من طرق عن ابن مسعود، وحسن بعضها البيهقي؛ ثم قال:

" وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل؛ إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".

ونقل الزيلعي (4 / 107) نحوه عن ابن الجوزي في " التحقيق ".

وكذلك قواه ابن القيم في " تهذيب السنن "(5 / 162) . (ن)

ص: 421

" إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة؛ أو يترادان ".

وفي لفظ: " والمبيع قائم بعينه ".

وفي لفظ: " إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك؛ فالقول قول البائع ".

وفي لفظ: " ولا بينة لأحدهما ".

وفي الباب روايات كثيرة؛ قد استوفاها المصنف في " نيل الأوطار ".

وحاصلها يفيد أن القول قول البائع، وقد قيل: إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وسيأتي.

وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه، فظاهر حديث:" القول ما يقول البائع ": أن القول قوله؛ سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، وظاهر حديث:" على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ": أن القول قول المنكر مع يمينه؛ سواء كان بائعا أو غير بائع.

وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده -؛ وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن؛ والترجيح ههنا ممكن، فإن حديث:" على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين " أصح من حديث: " فالقول قول البائع "؛ ومقتضى هذا الترجيح: أن القول لا يكون قول البائع؛ إلا إذا كان منكرا غير مدع؛ من غير فرق بين المبيع الباقي والتالف، ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد (1) في

(1) الصواب: عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند "؛ لأنه روى في أثناء " مسند " أبيه - أحمد بن

ص: 422

" زوائد المسند "، والدارمي، والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه:" فالقول ما يقول البائع " بزيادة: " والسلعة قائمة "؛ ولكن في إسناد هذه الزيادة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه، فلا يصلح للجمع بين الحديثين بها.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا.

قال مالك:

" الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة، فيختلفان في الثمن؛ فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير: أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت.

فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف بريء منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه ".

وفي " شرح السنة ":

" ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة؛ في أنهما

حنبل - أحاديث لم يروها عن أبيه؛ بل عن شيوخ آخرين. (ش)

• قلت: والظاهر أنه سقط من الكتاب من بعض النساخ: " عبد الله بن "؛ لدليلين:

الأول: أن مثل هذا لا يخفى على الشارح.

الثاني: أن جل عمدته في هذا " الشرح " على " نيل الأوطار "، وقد وقع فيه (5 / 190) عزو هذه الزيادة على الصواب! (ن)

ص: 423

يتحالفان ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع محمد بن الحسن.

وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه.

فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين؛ فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها (1) ، ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن ".

وفي " الحجة البالغة ":

" القول قول صاحب المال؛ لكن المبتاع بالخيار؛ لأن البيع مبناه على التراضي "(2) .

(1) قوله: " ينفيها "؛ أي: الأجل والخيار وغيرها. (ش)

(2)

لا نرى تعارضا بين حديث: " على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين "، وبين إثبات اليمين للبائع إذا اختلفا في القيمة؛ فإن السلعة ملك البائع بيقين، والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه، والبائع ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه، وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قاله المشتري، فالمشتري في الحقيقة هو المدعي، وهو الناقل عن الأصل المتيقن؛ فعليه البينة، والبائع منكر دعوى المشتري ومتمسك بالأصل، فالقول قوله؛ مع يمينه إذا لم تكن بينة، وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي، والأحاديث تؤيده. (ش)

ص: 424