الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي:
1 -
في عقد البيع (أحكام مجلس العقد، البيع بالصفة، تبعة الهلاك في البيع ـ نظرية تحمل التبعة، حق الحبس، الغبن في بيع القاصر، ضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق).
2 -
في عقد الإيجار (إيجار الأراضي الزراعية، غرس الأشجار في العين المؤجرة، هلاك الزرع في العين المؤجرة، المزارعة، انقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه للعذر، إيجار الوقف).
3 -
حقوق الارتفاق: (حق العلو والسفل، الحائط المشترك).
4 -
أحكام عقد الهبة ـ شكلاً وموضوعاً (تكوين العقد، محل العقد، الرجوع في الهبة).
5 -
تصرف المريض مرض الموت.
6 -
أحكام متفرقة (مدة التقادم، الإبراء من الدين بإرادة الدائن وحده).
بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي:
1 - النزعة الموضوعية:
أخذ القانونان المصري والسوري بالنزعة الموضوعية التي تخللت كثيراً من النصوص (1). وهذه هي نزعة الفقه الإسلامي والقوانين الجرمانية، آثرها التقنين على النزعة الذاتية التي هي طابع القوانين اللاتينية، وجعل الفقه الإسلامي عمدته
(1) الوسيط للسنهوري: ص 47، 93، 96.
في الترجيح. فأخذ بالإرادة الظاهرة وبالموضوعية معاً، ولكن بقدر متفاوت، إذ أقلَّ من الأخذ بالإرادة الظاهرة، وأكثر من الأخذ بالموضوعية، إلى حد أنه حينما كان في بعض المسائل يتخذ معايير ذاتية لم يتخذها ذاتية محضة، بل رسم لها ضوابط موضوعية ليضفي عليها شيئاً من الثبات والاستقرار.
ومن أمثلة المعايير الموضوعية (عناية الشخص المعتاد) أي أن الشخص مطالب بأن يبذل من العناية في حفظ مال الغير كالوديعة مثلاً ما يبذله عادة في حفظ ماله الخاص.
انظر القانون المدني السوري (المواد 1/ 212 في الالتزام بعمل، 2/ 489 في آثار الشركة، 1/ 551 في استعمال العين المؤجرة، 1/ 607 التزام المستعير، 1/ 651 التزام العامل، 2/ 670 التزام الوكيل، 686 التزام الوديع، 1/ 700 التزام الحارس، 1/ 193 التزام الفضولي، 1/ 130 إبطال العقد بسبب الغبن، 147 انتقال الالتزام إلى الخلف الخاص، 179 مسؤولية حارس الأشياء، 222 تعويض الضرر، 1/ 415 التزام البائع بضمان العيوب الخفية، 1/ 580 استغلال المستأجر الأراضي الزراعية).
وهذا المعيار الموضوعي مقرر في الفقه الإسلامي في الأحوال السابقة، فقد قرر فقهاؤنا أنه يجب على الأمين أن يحفظ الأمانة، كما يحفظ ماله على النحو الذي جرت به عادة الناس في كيفية حفظ أموالهم (1).
أما الفقه الإسلامي فيقرر مسؤولية الصبي غير المميز والمجنون مطلقاً عن الإتلافات، قال الحنفية: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه
(1) بداية المجتهد: 307/ 2، وانظر كتابنا نظرية الضمان: ص 177 - 183.