الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما السبب في أنه يصدق ديانة، فلأنه نوى ما يحتمله كلامه، ولا يصدق قضاء لعدوله عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر.
ولو
حلف لا يذوق ماء:
فتمضمض في الوضوء: لا يحنث في يمينه، وإن حصل له العلم بطعم الماء؛ لأن ذلك لا يسمى ذوقاً عرفاً وعادة، لأن قصده التطهر، لا معرفة طعم المذوق (1).
ولو
حلف لا يشم شيئا ً
، فالشم عند الحنابلة يشمل كل نبت أو زهر طيب الرائحة، مثل الورد والبنفسج والنرجس. وقال الشافعي: لا يحنث إلا بشم الريحان الفارسي؛ لأنه المتعارف (2).
الحلف على الأكل:
1 - لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب
، فمصه ورمى تفله وبلع ماءه، لا يحنث في الأكل، ولا في الشرب؛ لأن المص ليس بأكل ولا شرب، بل هو مص. وإن ابتلع العنب أو الرمان من غير مضغ: يحنث لأنه أكل.
2 - مفهوم أكل الطعام:
لو حلف لا يأكل طعاماً: فإن الطعام يقع بالاتفاق على الخبز، واللحم، والحلوى والفاكهة وما يؤكل على سبيل الإدام مع الخبز؛ لأن الطعام في اللغة: اسم لما يطعم، لقوله تعالى:{كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه} [آل عمران:93/ 3] أما في العرف فقد اختص بما يؤكل بنفسه أو مع غيره عادة.
(1) المبسوط: 175/ 8، البدائع: 67/ 3 ومابعدها، تبيين الحقائق: 125/ 3، الدر المختار: 73/ 3، الفتاوى الهندية: 75/ 2، 84.
(2)
المغني: 813/ 8 وما بعدها.