الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإجابة الدعوة سنة عند الحنفية (1)، وتجب الإجابة إذا لم يكن فيها منكر أو لهو عند الشافعية والحنابلة (2).
وتجب الإجابة لوليمة النكاح عند المالكية وفاقاً للشافعية والحنابلة (3)، وتستحب إجابة ما يفعله الرجل بخواص إخوانه تودداً. وتجوز إجابته كدعوة العقيقة، وتكره إجابته: وهو ما يفعل للفخر والمباهاة. وتحرم إجابته: وهو ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته كالغريم (الدائن)، وأحد الخصمين للقاضي. وهذا تفصيل حسن لدى المالكية.
والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام، لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال:«أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار» .
مانع المنكر من إجابة الدعوة:
إن علم المدعو بوجود منكر كلعب وغناء وملاهٍ ونصب تماثيل وصور مجسمة على الحيطان أو الأستار أو الوسائد، قبل حضوره، فلا يحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخنزير والخزَّ والمعازف» (4). وفي لفظ:
(1) تكملة الفتح: 87/ 8، تبيين الحقائق: 13/ 6.
(2)
المهذب: 64/ 2، المغني: 2/ 7، مغني المحتاج: 245/ 3.
(3)
القوانين الفقهية: ص 194، المهذب: 64/ 2 - 65، غاية المنتهى: 77/ 3، الشرح الصغير: 500/ 3 ومابعدها.
(4)
أخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الرحمن بن غُنْم (نيل الأوطار: 92/ 2) والخز: هو المخلوط من صوف وحرير.
وإن حضر المدعو، ففوجئ بالمنكر: فإن كان على المائدة كالخمر، فلا يقعد، لقوله تعالى:{فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام:68/ 6].
وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه» .
وإن كان في المنزل، لا على المائدة الجالس عليها:
فإن قدر على المنع، منعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (3). وإن لم يقدر على المنع: فإن كان قدوة، خرج ولم يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين.
وإن لم يكن قدوة، صبر، وقعد، وأكل، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة (4).
(1) اختلف في الغناء المجرد عن الآلات أو المعازف، فقال بعضهم: إنه حرام مطلقاً، والاستماع إليه معصية، لإطلاق هذين الحديثين، ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. ومنهم من قال: لا بأس بالتغني ليستفيد فهم القوافي والفصاحة. ومنهم من قال: يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده، ولا يكون على سبيل اللهو، وهو رأي السرخسي. ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه أو ذكر امرأة غير معينة، لا يكره (تبيين الحقائق: 14/ 6) وقال الشافعية: يكره الغناء من غير آلة مطربة، ويحرم استعمال الالآت المطربة من غير غناء (المهذب: 326/ 2ومابعدها).
(2)
رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي مالك الأشعري.
(3)
رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري.
(4)
تكملة الفتح، تبيين الحقائق، المكان السابق، المهذب: 64/ 2، مغني المحتاج: 3/ 247.